العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦١ - فصل في شرائط الوضوء
فصل
في شرائط الوضوء
الأوّل: إطلاق الماء، فلا يصحّ بالمضاف، ولو حصلت الإضافة بعد الصبّ على المحلّ من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه، فاللازم كونه١ باقياً على الإطلاق إلى تمامالغسل٢.
الثاني: طهارته٣ وكذا طهارة مواضع الوضوء، ويكفي طهارة كلّ عضو قبل غسله، ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محالّه طاهراً، فلو كانت نجسة ويغسل كلّ عضو بعد تطهيره كفى، ولا يكفي غسل واحد٤ بقصد الإزالة٥ والوضوء، وإن كان برمسه في الكرّ أو الجاري. نعم لو قصد٦ الإزالة٧ بالغمس والوضوء بإخراجه كفى٨، ولا يضرّ تنجّس عضو بعد غسله وإن لم يتمّ الوضوء.
١. هذا يصحّ إذا كان المراد بالتمام هو تحقّق مسمّى الغسل، وأمّا إن كان المراد به هو انتهائه فلا يلزم ذلك. نعم، لا يصحّ المسح حينئذ به; لعدم كونه جزءً من غسل الوضوء. (لنكراني).
٢. أي إلى تمام غسل كلّ جزء، لا إلى تمام كلّ الأعضاء، فإنّ الغسل أمر تدريجي كلّ جزء تابع لحكمه.(صانعي).
ـأي إلى استيعاب الماء لجميعالعضو ويعتبر أيضاً أن لا يكون المسح بنداوة المضاف.(سيستاني).
٣. وفي اعتبار نظافته بمعنى عدم تغيره بالقذارات العرفية كالميتة الطاهرة وابوال الدواب والقيح قول وهو أحوط. (سيستاني).
٤. الظاهر كفايته إلاّ فيما إذا توضأ بماء قليل وحكم بنجاسته بملاقاة المحلّ. (خوئي).
ـالظاهر كفايته مع كون الماء عاصماً. (سيستاني).
٥. المراد من الإزالة التطهير. (صانعي).
٦. أي لم يقصد الغسل مع الإزالة، وإلاّ فالإزالة لا تتوقّف على القصد. (خميني).
٧. لا يعتبر قصد الغسل والتطهير في حصول الطهارة، فيكفي قصد الوضوء بالإخراج على القول بتحقّقه به; لتحقّق الطهارة بالغمس. (صانعي).
ـالإزالة لا تحتاج إلى القصد، فالمراد عدم قصد الوضوء بالغمس. (لنكراني).
٨ . مرّ الإشكال في نظائره. (خوئي).
ـمرّ الإشكال في صدق الغسل على الإخراج فلا يمكن قصد الوضوء به. (سيستاني).