العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٢ - فصل في الوضوءات المستحبّة
الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به، كوضوء الجنب للنوم، ووضوء الحائض للذكر في مصلاّها.
أمّا القسم الأوّل فلاُمور[١]:
الأوّل: الصلوات المندوبة، وهو شرط في صحّتها أيضاً[٢].
الثاني: الطواف المندوب، وهو ما لا يكون جزء من حج أو عمرة ولو مندوبين، وليس شرطاً في صحّته. نعم هو شرط في صحّة صلاته.
الثالث: التهيّؤ[٣] للصلاة في أوّل وقتها أو أوّل زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أوّل
[١]. في بعضها مناقشة كاستحبابه للصلاة المندوبة وأمثالها ، بل هو شرط لها بما هو عبادة ، وفي بعضها لم نجد دليلاً على الاستحباب ، كدخول المشاهد وإن كان الاعتبار يوافقه ، وكجلوس القاضي مجلس القضاء ، وكتكفين الميّت ، وكالاختصاص في التدفين بما ذكر . ( خميني ) .
ـالاستحباب غير ثابت في بعضها ، ويأتي تفصيله . ( صانعي ) .
ـلم يثبت استحبابه في جملة من الموارد المذكورة ـ كجلوس القاضي في مجلس القضاء ودخول المشاهد وغيرهما ـ نعم لا إشكال في استحبابه من جهة كونه محصلاً للطهارة ، وهي محبوبة على كلّ حال . ( سيستاني ) .
[٢]. بل شرط في صحّتها فقط كالصلوات الواجبة ، ولا دليل على استحبابه في الصلوات المندوبة ، وما دلّ على لزومه مطلقاً كقوله : « لا صلاة إلاّ بطهور »(أ) ، وهو لا يدلّ على أزيد من الشرطيّة كما لا يخفى . ( صانعي ) .
[٣]. استحبابه بنفسه محلّ إشكال ، وإنّما المستحبّ تقديم الوضوء على وقت الصلاة ; قضاءً لتوقيرها ، ففي الحديث : « ما وقّر الصلاة مَن أخّر الطهارة لها حتّى يدخل وقتها »(ب) . ( صانعي ) .
ـفي استحبابه بهذا القصد إشكال . ( لنكراني ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة ١ : ٣٦٥ ، أبواب الوضوء ، الباب ١ ، الحديث ١ .
(ب) وسائل الشيعة ١ : ٣٧٤ ، أبواب الوضوء ، الباب ٤ ، الحديث ٥ .