العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤٤ - فصل في الأغسال الفعليّة
فصل
في الأغسال الفعليّة[١]
وقد مرّ أنّها قسمان[٢]:
القسم الأوّل: ما يكون مستحبّاً لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله، وهي أغسال:
أحدها: للإحرام[٣] وعن بعض العلماء وجوبه.
[١]. في بعضها تأ مّل والأمر سهل بعد جواز الإتيان رجاء . ( خميني ) .
ـالإتيان بها رجاءً لا بأس به ; لما في استحباب بعضها من التأ مّل ، لاسيما فيما تكون دلالة دليله كسنده غير تامّة ، مثل الرابع من القسم الثاني ، حيث إنّ الغسل فيه عقوبة ، ففي مرسلة الصدوق : « وروي أنّ من قصد إلى مصلوب فنظر إليه ، وجب عليه الغسل عقوبة »(أ) ، والاستحباب مناف مع العقوبة ، ومثل السابع منه أيضاً ، فمضمون الحديث ظاهر في لزوم غسل الجنابة ، فكيف يستفاد منه غسل مستقلّ لشرب المسكر والنوم بعده ، ومثل غيرهما ممّا يظهر من المراجعة إلى الجواهر(ب) وغيرها من الكتب الفقهيّة المفضّلة . ( صانعي ) .
[٢]. الثابت استحبابه من القسمين : الغسل للاحرام والذبح والنحر والحلق وزيارة البيت والاستخارة والمباهلة والاستسقاء ولوداع قبر النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) ومسّ الميّت بعد تغسيله فيؤتى بغير ما ذكر رجاءً . ( سيستاني ) .
[٣]. لم يثبت استحباب اكثر ما ذكر في هذا الفصل ، وانما الثابت استحباب الغسل للإحرام والطواف والذبح والنحر والحلق ، وزيارة الكعبة وزيارة الحسين(عليه السلام) ولو من بعيد ، والاستخارة والاستسقاء والمباهلة والمولود ، وترك صلاة الكسوف عمداً مع احتراق قرص الشمس كلياً ، ومسّ الميّت بعد تغسيله . ( خوئي ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة ٣ : ٣٣٢ ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب ١٩ ، الحديث ٣ .
(ب) جواهر الكلام ٥ : ٦٨ .