العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٣ - فصل في الحنوط
فصل
في الحنوط
وهو مسح الكافور على بدن الميّت، يجب مسحه[١] على المساجد السبعة، وهي الجبهة، واليدان، والركبتان، وإبهاما الرجلين، ويستحبّ إضافة طرف الأنف إليها أيضاً، بل هو الأحوط، والأحوط[٢] أن يكون[٣] المسح باليد، بل بالراحة، ولا يبعد[٤] استحباب مسح إبطيه ولبّته ومغابنه ومفاصله وباطن قدميه وكفّيه[٥]، بل كلّ موضع من بدنه فيه رائحة كريهة، ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمّم، فلا يجوز قبله. نعم يجوز قبل التكفين وبعده وفي
[١]. في وجوب المسح بما هو مسح تأمل بل الأظهر كفاية مطلق الامساس مع بقاء شيء منه في موضعه . ( سيستاني ) .
[٢]. لا بأس بتركه . ( خميني ـ صانعي ) .
ـالأولى . ( لنكراني ) .
[٣]. الأولى . ( سيستاني ) .
[٤]. يأتي به رجاء ، والمراد من الكفّ ظاهرها ظاهراً ، فإنّ باطنها من المساجد ومسحه واجب . ( خميني ) .
ـلم يثبت فيأتي به رجاءً ، والظاهر أنّ المراد من الكفّ غير ما يجب مسحه من الباطن . ( لنكراني ) .
[٥]. الظاهر أ نّه يريد ظاهر الكفين ، فإنّ الباطن منهما يجب مسحه كما تقدّم . ( خوئي ) .
ـبل ظاهر كفّيه . ( صانعي ) .
ـالصحيح : وظاهر كفيه . ( سيستاني ) .