العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠١ - فصل في أحكام التخلّي
فصل
في أحكام التخلّي
(مسألة ١): يجب في حال التخلّي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم، سواء كان من المحارم أم لا، رجلاً كان أو امرأة، حتّى عن المجنون[١] والطفل المميّز، كما أنّه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنوناً أو طفلاً مميّزاً[٢]، والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر، وفي المرأة القبل والدبر[٣]، واللازم ستر لون البشرة[٤] دون الحجم وإن كان الأحوط ستره أيضاً، وأمّا الشبح وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقاً فستره لازم وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون.
(مسألة ٢): لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى[٥].
[١]. المميّز . ( خميني ـ صانعي ) .
ـمع كونه مميّزاً . ( لنكراني ) .
ـإذا كان مميزاً . ( سيستاني ) .
[٢]. على الأحوط لزوماً في الصبي المميّز . ( سيستاني ) .
[٣]. بل ما بين السرّة والركبة على الأحوط . ( خوئي ) .
[٤]. وإن كان عارضياً ، والمقصود منه عدم وقوع النظر على نفس العورة . ( سيستاني ) .
[٥]. بل على الأحوط . ( خميني ـ صانعي ـ لنكراني ـ سيستاني ) .
ـفي القوّة إشكال وإن كان هو الأحوط . ( خوئي ) .