العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٠ - فصل في النجاسات
فصل
]في النجاسات[
النجاسات اثنى عشرة[١]:
الأوّل والثاني: البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، إنساناً أو غيره، برّياً أو بحرياً، صغيراً أو كبيراً، بشرط أن يكون له دم سائل[٢] حين الذبح.نعم في الطيور المحرّمة الأقوى[٣] عدم النجاسة، لكنّ الأحوط فيها أيضاً الاجتناب، خصوصاً الخفّاش، وخصوصاً بوله، ولا فرق في غيرالمأكول بين أن يكون أصليّاً كالسباع ونحوها، أو عارضيّاً كالجلاّل وموطوء الإنسان[٤] والغنم الذي شرب لبن خنزيرة[٥]، وأمّا البول والغائط من حلال اللحم فطاهر، حتّى الحمار والبغل والخيل، وكذا من
[١]. بل إحدى عشرة . ( لنكراني ) .
[٢]. يأتي الكلام فيه . ( صانعي ) .
ـفيه كلام سيأتي . ( سيستاني ) .
[٣]. بل الأقوى النجاسة . ( خميني ) .
[٤]. من البهائم . ( سيستاني ) .
[٥]. حتّى اشتدّ عظمه . ( خميني ) .
ـحتّى اشتدّ عظمه ونبت لحمه . ( صانعي ) .
ـمع اشتداد لحمه به . ( لنكراني ) .
ـبل الجدي الذي رضع منه حتّى اشتد لحمه وعظمه ، ولا يترك الاحتياط بالاجتناب عن غير الجدي أيضاً إذا كان كذلك . ( سيستاني ) .