العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٧ - فصل في أحكام الجبائر
يجري عليه حكم الجبيرة[١]، وإن لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة ويمسح عليه.
(مسألة ٢١): قد عرفت أنّه يكفي في الغسل أقلّه، بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد، فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح بما يبقى فيها من الرطوبة محلّ الغسل يكفي[٢]، وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضرّ، خصوصاً إذا كان بالماء الحارّ، وإذا أجرى الماء كثيراً يضرّ فيتعيّن هذا النحو من الغسل، ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة، فاللازم أن يكون الإنسان ملتفتاً لهذه الدقّة.
(مسألة ٢٢): إذا كان على الجبيرة دسومة، لا يضرّ بالمسح عليها إن كانت طاهرة.
(مسألة ٢٣): إذا كان العضو صحيحاً، لكن كان نجساً ولم يمكن تطهيره، لا يجري عليه حكم الجرح، بل يتعيّن التيمّم. نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة[٣]، والأحوط[٤] ضمّ التيمّم.
(مسألة ٢٤): لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف، كما أنّه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة، إلاّ أن يحسب جزء منها بعد الوضع.
[١]. بل ينتقل الأمر إلى التيمّم ، سواء في ذلك الاستحالة وعدمها . ( خوئي ) .
[٢]. مع تحقّق استيلاء الماء حتّى يصدق الغسل عرفاً . ( سيستاني ) .
[٣]. بنحو مرّ في إلصاق شيء على المحلّ . ( خميني ) .
ـبل ينتقل الأمر إلى التيمّم . ( خوئي ) .
ـبل يتعيّن التيمّم . ( سيستاني ) .
[٤]. قد مرّ ما هو مقتضى الاحتياط في المسألة الرابعة عشر . ( لنكراني ) .