العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٥ - فصل في أحكام الجبائر
على وجه العصيان[١] أم لا باختياره.
(مسألة ١٤): إذا كان شيء لاصقاً ببعض مواضع الوضوء مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته، أو كان فيها حرج ومشقّة لا تتحمّل مثل القير ونحوه يجري عليه حكم الجبيرة[٢]، والأحوط[٣] ضمّ التيمّم أيضاً.
(مسألة ١٥): إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً لا يضرّه نجاسة باطنه.
(مسألة ١٦): إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوباً لا يجوز المسح عليه[٤]، بل يجب رفعه[٥] وتبديله[٦]، وإن كان ظاهرها مباحاً وباطنها مغصوباً فإن لم يعدّ مسح الظاهر تصرّفاً فيه فلا يضرّ وإلاّ بطل[٧]، وإن لم يمكن نزعه أو كان مضرّاً[٨]، فإن عدّ تالفاً[٩]
[١]. أو غير العصيان . ( خميني ) .
ـالحدوث بالاختيار لا يلازم العصيان كما توهمه العبارة . ( سيستاني ) .
[٢]. هذا إذا كان ما على محلّ الوضوء دواء ، وإلاّ فالأظهر تعين التيمّم إذا لم يكن الشيء اللاصق في مواضع التيمّم ، وإلاّ جمع بين التيمّم والوضوء . ( خوئي ) .
ـبل يتعيّن التيمّم إن لم تكن في مواضعه ، وإلاّ فيجمع بينه وبين الوضوء . ( سيستاني ) .
[٣]. والأحوط قبله كون المسح على وجه يحصل به أقلّ مسمّى الغسل، ولكن كلاهما غير لازمين.(لنكراني).
[٤]. تكليفاً بلا إشكال ووضعاً على الأحوط ومنه يظهر الحال فيما بعده . ( سيستاني ) .
[٥]. فيما يجب المسح على الجبيرة . ( صانعي ) .
[٦]. إذا رفعه صار من الجرح المكشوف فلا يجب وضع الجبيرة عليه بل يجزيه غسل اطرافه كما تقدّم . ( سيستاني ) .
[٧]. بل عصى وإن لم يبطل على الأقرب ، وكذا لو مسح على ما كان ظاهره مغصوباً ، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه . ( خميني ـ صانعي ) .
ـقد مرّ أنّ مثله لا يوجب البطلان ، وإن كان يتحقّق به العصيان . ( لنكراني ) .
[٨]. لا يبعد وجوب النزع في بعض صور التضرّر أيضاً . ( خوئي ) .
ـولم يكن غاصباً . ( صانعي ) .
ـبحدّ لا يجب معه النزع . ( سيستاني ) .
[٩]. لا يترك الاحتياط باسترضاء المالك في هذا الفرض أيضاً . ( خوئي ) .