العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٨ - فصل في النجاسات
وإن كان لحلّيته وجه[١]، وعلى هذا فإذا استلزم ذهاب ثلثيه احتراقه، فالأولى أن يصبّ عليه مقدار من الماء فإذا ذهب ثلثاه حلّ بلا إشكال.
(مسألة ٣): يجوز أكل الزبيب والكشمش والتمر في الأمراق والطبيخ وإن غلت، فيجوز أكلها بأيّ كيفيّة كانت على الأقوى.
العاشر: الفقّاع[٢]، وهو شراب متّخذ من الشعير على وجه مخصوص[٣]، ويقال: إنّ فيه سكراً خفيّاً، وإذا كان متّخذاً من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة، إلاّ إذا كان مسكراً.
(مسألة ١): ماء الشعير الذي يستعمله الأطبّاء في معالجاتهم ليس من الفقّاع فهو طاهر حلال.
الحادي عشر: عرق[٤] الجنب[٥] من الحرام[٦]، سواء خرج حين الجماع أو بعده من الرجل أو المرأة، سواء كان من زنا أو غيره كوطء البهيمة أو الاستمناء أو نحوها ممّا حرمته ذاتيّة، بل الأقوى[٧] ذلك في وطء الحائض، والجماع في يوم الصوم الواجب المعيّن، أو في الظهار قبل التكفير.
[١]. لكنّه ضعيف لا يلتفت إليه . ( خوئي ) .
ـضعيف لا يعتمد عليه . ( صانعي ) .
ـلكنّه غير وجيه . ( لنكراني ) .
[٢]. على الأحوط وإن كان حراماً بلا إشكال . ( سيستاني ) .
[٣]. يوجب النشوة عادة لا السكر . ( سيستاني ) .
[٤]. الأقوى طهارته وإن لم تجز الصلاة فيه على الأحوط ، فتسقط ما يتفرّع عليها من حيث النجاسة . ( خميني ـ صانعي ) .
[٥]. الأقوى الطهارة ، والأحوط المانعية للصلاة ، ولا مجال للفروع الآتية من حيث النجاسة . ( لنكراني ) .
[٦]. في نجاسته إشكال بل منع ، ومنه يظهر الحال في الفروع الآتية . نعم الأولى ترك الصلاة فيه فيما إذا كانت الحرمة ذاتية . ( خوئي ) .
ـالأظهر طهارته وجواز الصلاة فيه فتسقط الفروع الآتية . ( سيستاني ) .
[٧]. الأقوائية ممنوعة على فرض تسلّم النجاسة . ( لنكراني ) .