العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٠ - فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
ومع عدم الأقارب أو اختلافها ترجع إلى الروايات مخيّرة[١] بين اختيار الثلاثة في كلّ شهر أو ستّة أو سبعة[٢].
وأمّا الناسية فترجع[٣] إلى التمييز، ومع عدمه إلى الروايات، ولا ترجع إلى أقاربها[٤]، والأحوط[٥] أن تختار السبع[٦].
(مسألة ٢): المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوماً، وإن كان في أواسط الشهر الهلاليّ أو أواخره.
[١]. الأظهر أنّ المبتدئة إذا لم يكن لها أقارب ، أو كانت واختلفت إقراؤهن تحيّضت في الشهر الأوّل بستّة أو سبعة أيام ثمّ احتاطت إلى العشرة ، وفيما بعد الشهر الأوّل تحيّضت بثلاثة واحتاطت إلى ستّة أو سبعة أيام ، وأ مّا المضطربة فهي تتحيّض بستّة أو سبعة أيام مطلقاً ، وتعمل بعد ذلك بوظائف المستحاضة . ( خوئي ) .
ـالأقوى إنّها مخيّرة في التحيض في ما بين الثلاثة إلى العشرة ، ولكن ليس لها ان تختار عدداً تطمئن بأ نّه لا يناسبها ، والأحوط الأفضل أن تختار السبع إذا لم يكن كذلك . ( سيستاني ) .
[٢]. الأحوط لو لم يكن الأقوى التحيّض في كلّ شهر بالسبعة . ( خميني ـ صانعي ) .
[٣]. الظاهر أنّ ناسية العدد تجعل المقدار الذي تحتمل أن يكون عادتها حيضاً والباقي استحاضة ، ولكن إن احتملت العادة في أزيد من السبعة وجب عليها الاحتياط ، بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة في المقدار الزائد على السبعة إلى تمام العشرة . ( خوئي ) .
[٤]. بل الأقوى أ نّها ترجع إليهنّ كالمبتدئة وهي بحكمها في جميع الجهات إذا لم تكن لها معرفة بالوقت ولا بالعدد إطلاقاً ، بأن لم تعلم زماناً معيناً أ نّه من الوقت ولو كان قصيراً ، ولم يكن لها عدد معلوم ـ ولو إجمالاً ـ أزيد من الثلاثة . ولا يبعد أن يكون هذا القسم من أقسام الناسية هو محط نظر الماتن هنا ، وأ مّا إن كانت لها معرفة إجمالية بالوقت أو العدد فتعتبر ذات عادة في الجملة وسيأتي حكم الاولى في التعليق على المسألة الثالثة كما سيجيء حكم الثانية هي المسألة السادسة . ( سيستاني ) .
[٥]. لا يترك . ( لنكراني ) .
[٦] . بل الأقوى . ( صانعي ) .