العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨١ - فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
(مسألة ٣): الأحوط[١] أن تختارالعدد[٢] في أوّل رؤية الدم، إلاّ إذا كان مرجّح[٣] لغيرالأوّل[٤].
(مسألة ٤): يجب الموافقة بين الشهور، فلو اختارت في الشهر الأوّل أوّله ففي الشهر الثاني أيضاً كذلك وهكذا.
(مسألة ٥): إذا تبيّن بعد ذلك أنّ زمان الحيض غير ما اختارته وجب عليها[٥] قضاء ما فات منها من الصلوات، وكذا إذا تبيّنت الزيادة[٦] والنقيصة[٧].
(مسألة ٦): صاحبة العادة الوقتيّة إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة[٨]في الرجوع[٩] إلى الأقارب[١٠]، والرجوع إلى التخيير[١١] المذكور مع فقدهم أو اختلافهم، وإذا
[١] . بل الأقوى . ( صانعي ـ سيستاني ) .
[٢] . بل الأظهر ذلك . ( خوئي ) .
[٣] . بأن لم يمكن جعل الأوّل حيضاً كما إذا حدث الدم المستمر بعد تمام الحيض مع عدم فصل أقلّ الطهر أو كانت ذات عادة وقتية ولم تتذكر من الوقت إلاّ زماناً قصيراً معيّناً لا يصادف العشرة الاُولى من أوّل رؤية الدم فإنّه لا يمكن لها حينئذ اختيار العدد من أوّل رؤية الدم كما لا يمكن لها التمييز بالصفات إذا لم يكن الواجد مشتملاً عليه . ( سيستاني ) .
[٤] . لا تعرف ما يكون مرجحاً ، والمفروض عدم التمييز . ( خوئي ) .
[٥] . عدم وجوب القضاء لا يخلو عن وجه ، بل قوّة . ( صانعي ) .
[٦] . مع زيادة أيّام الحيض عمّا اختارته وانطباق ما عدا الزيادة عليها كما هو ظاهر المفروض لا وجه للقضاء . ( خميني ) .
ـلا مجال لوجوب القضاء مع تبيّن الزيادة ، أي زيادة الحيض على ما اختارته . ( لنكراني ) .
[٧] . مع تبيّن الزيادة لا وجه لقضاء ما أتت به من الصلاة . نعم عليها قضاء ما صامته في الزائد عمّا اختارت التحيض به . ( سيستاني ) .
[٨] . بل ترجع إلى الستّة أو السبعة مع عدم التمييز . ( خوئي ) .
[٩]. بعد فقدان التميّز ، وإلاّ فإن كان تميّز يمكن رعايته مع الوقت ، ترجع إليه . ( خميني ) .
[١٠]. بعد فقدان التمييز ، وإلاّ فهو مقدّم كما مرّ ، وقد مرّ أيضاً المختار بحسب الروايات . ( صانعي ) .
ـمرّ أنّ مقتضى الاحتياط عدم إلغاء التمييز ، وأ نّها تجعل أيّام أقاربها في واجد الصفات . ( لنكراني ) .
ـإذا لم يكن لها تمييز ، وإلاّ رجعت إليه . ( سيستاني ) .
[١١]. بل إلى السبعة كما تقدّم . ( خميني ) .