العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥٤ - فصل في التيمّم
(مسألة ٧): المناط[١] في السهم والرمي[٢] والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل الوسط في القوّة والضعف.
(مسألة ٨): يسقط[٣] وجوب الطلب في ضيق الوقت[٤].
(مسألة ٩): إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت عصى[٥]، لكن الأقوى صحّة صلاته حينئذ، وإن علم أنّه لو طلب لعثر، لكن الأحوط[٦] القضاء خصوصاً في الفرض المذكور.
(مسألة ١٠): إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلّى بطلت صلاته وإن تبيّن عدم وجود الماء. نعم لو حصل منه قصد القربة مع تبيّن عدم الماء[٧] فالأقوى صحّتها[٨].
(مسألة ١١): إذاطلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد فتيمّم[٩] وصلّى، ثمّ تبيّن وجوده في محلّ الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة صحّت صلاته، ولا يجب القضاء أو الإعادة[١٠].
[١]. بل المناط غاية ما يبلغه السهم عادة . ( سيستاني ) .
[٢]. المناط في الرمي هو أبعد ما يقدر عليه الرامي . ( خميني ) .
ـالمناط في الرمي غاية ما يقدر الرامي عليه . ( لنكراني ) .
[٣]. ويتقدّر بقدره ، فإذا ضاق عن مطلق الطلب يسقط مطلقاً ، وإذا ضاق عن تمام الطلب يسقط بمقداره . ( خميني ) .
[٤]. بقدر ما يتضيّق عنه . ( سيستاني ) .
[٥]. على الأحوط . ( صانعي ) .
ـعلى فرض عثوره على الماء لو طلب ، وإلاّ كان متجرياً . ( سيستاني ) .
[٦]. بل لا يخلو من وجه . ( صانعي ) .
[٧]. أو عدم الاهتداء إليه لو طلبه . ( خميني ) .
[٨]. في صحّة كلّ من التيمّم والصلاة إشكال . ( سيستاني ) .
[٩]. مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت . ( سيستاني ) .
[١٠]. لا يترك الاحتياط بالإعادة . ( خوئي ) .