العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٣ - فصل في شرائط الغسل
الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الاُجرة صحّ الغسل، لكن مع ذلك أخذ الاُجرة حرام، إلاّ إذا كان في قبال المقدّمات الغير الواجبة، فإنّه لابأس به حينئذ.
(مسألة ٧): إذا كان السدر أو الكافور قليلاً جدّاً، بأن لم يكن بقدر الكفاية، فالأحوط[١]خلط المقدار الميسور، وعدم سقوطه بالمعسور.
(مسألة ٨): إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل، بل وكذا لو خرج منه بول أو منيّ، وإن كان الأحوط[٢] في صورة كونهما في الأثناء إعادته، خصوصاً إذا كان في أثناء الغسل بالقراح. نعم يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده ولو كان بعد وضعه[٣] في القبر[٤]، إذا أمكن بلا مشقّة ولا هتك.
(مسألة ٩): اللوح أو السرير الذي يغسّل الميّت عليه لا يجب غسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة. نعم الأحوط غسله لميّت آخر، وإن كان الأقوى طهارته بالتبع، وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه، فإنّها أيضاً تطهر بالتبع، والأحوط غسلها.
كتاب الطهارة / آداب غسل الميّت /
[١]. فيما إذا لم يكن مستهلكاً بحيث لا يصدق عليه ماء السدر وماء الكافور أصلاً . ( لنكراني ) .
[٢]. خصوصاً فيما إذا كان الخارج منيّاً . ( لنكراني ) .
[٣]. على الأحوط في هذه الصورة . ( خميني ـ صانعي ) .
[٤]. على الأحوط في هذه الصورة . ( سيستاني ) .