العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩١ - فصل في أحكام الحائض
إعطاؤها لمسكين واحد، والأحوط[١] صرفها على ستّة أو سبعة مساكين.
(مسألة ١٩): إذا وطئها في الثلث الأوّل والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه، وإذا كرّر الوطء في كلّ ثلث، فإن كان بعد التكفير وجب التكرار، وإلاّ فكذلك أيضاً على الأحوط.
(مسألة ٢٠): ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفّارة، ولا دليل عليه. نعم لا إشكال في حرمة وطئها.
التاسع: بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولة ولو دبراً[٢] وكان زوجها حاضراً، أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملاً[٣]، فلو لم تكن مدخولاً بها أو كان زوجها غائباً[٤] أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكّناً[٥] من استعلام حالها[٦]، وإن كانت حاملاً يصحّ طلاقها. والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكّناً[٧] من استعلام حالها.
(مسألة ٢١): إذا كان الزوج غائباً ووكّل حاضراً متمكّناً من استعلام حالها، لا يجوز له طلاقها في حال الحيض.
[١]. لم أجد وجهاً لإعطاء الستّة ، والوجه في السبعة ضعيف ، وإعطاء العشرة أوجه من السبعة ، وإن كان ضعيفاً في نفسه . ( خميني ) .
ـلا يظهر وجه للاحتياط في الصرف في الستّة ، وأ مّا السبعة فلها وجه مع التقييد بقدر قوت كلّ نفر منهم ليومه . ( لنكراني ) .
[٢]. بل قُبلاً خاصّة . ( صانعي ) .
[٣]. إذا لم يستبن حملها فطلقها وهي حائض بطل صلاقها وإن ظهر أ نّها كانت حاملاً على الأظهر . ( سيستاني ) .
[٤]. على تفصيل موكول إلى محلّه . ( صانعي ) .
ـمع مضي شهر واحد على انفصاله عنها على الأحوط . ( سيستاني ) .
[٥]. أو يكون متعسّراً عليه وخصوصيّات المسألة موكولة إلى محلّها . ( خميني ) .
[٦]. لانفصاله عنها . ( سيستاني ) .
[٧]. ولو من جهة علمه بعادتها الوقتيّة على الأقوى . ( خميني ) .