العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٢ - فصل في ماء المطر
ثمّ وقع على الأرض[١]. نعم لو لاقى في الهواء شيئاً كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا يضرّ إذا لم يقع عليه ثمّ منه على الأرض، فمجرّد المرور على الشيء لا يضرّ.
(مسألة ٦): إذا تقاطر على عين النجس فترشّح منها على شيء آخر لم ينجس، إذا لم يكن معه عين النجاسة ولم يكن متغيّراً.
(مسألة ٧): إذا كان السطح نجساً فوقع عليه المطر، ونفذ وتقاطر من السقف لاتكون تلك القطرات نجسة وإن كانت عين النجاسة موجودة على السطح ووقع عليها، لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء، وأمّا إذا انقطع ثمّ تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجساً[٢]، وكذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس.
(مسألة ٨): إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهراً إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء، سواء كان السطح أيضاً نجساً أم طاهراً.
(مسألة ٩): التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه[٣] حتّى صار طيناً.
(مسألة ١٠): الحصير النجس يطهر بالمطر وكذا الفراش المفروش على الأرض، وإذا كانت الأرض التي تحتها أيضاً نجسة تطهر إذا وصل إليها. نعم إذا كان الحصير منفصلاً عن الأرض يشكل طهارتها[٤] بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها، نظير ما مرّ[٥]
[١]. هذا غير مضّر بمطهّريّته مع تتابع المطر . ( صانعي ) .
[٢]. بشرط كون التقاطر من المحلّ الواقع تحت البعض النجس من السطح ، وأ مّا إذا كان التقاطر من محلّ آخر فلا يكون نجساً . ( لنكراني ) .
[٣]. مع بقاء مائيّته ، ولا يكفي وصول الرطوبة . ( خميني ) .
ـبشرط احتمال بقائه على اطلاقه ولا يعتبر صيرورته طيناً . ( سيستاني ) .
[٤]. إلاّ على نحو ما مرّ في المسألة الخامسة . ( صانعي ) .
ـالأظهر طهارتها بالشرط المتقدّم . ( سيستاني ) .
[٥]. الظاهر أنّ حكمه حكم الورق وسبق منه قدّس سرّه الجزم بالعدم بدون إشكال ( خوئي ) .