العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦١ - فصل في ماء المطر
ولا يعتبر[١] فيه الامتزاج[٢]، بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر، وإن كان الأحوط ذلك[٣].
(مسألة ٣): الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها، بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح، وأمّا لو وصل إليها بعدالوقوع على محلّ آخر كما إذا ترشّح بعد الوقوع على مكان فوصل مكاناً آخر لا يطهر[٤]. نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقّف بالجريان إليه طهر[٥].
(مسألة ٤): الحوض النجس تحت السماء يطهر[٦] بالمطر[٧]، وكذا إذا كان تحت السقف وكانت هناك ثقبة ينزل منها على الحوض، بل و كذا لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض، وكذا إذا جرى من ميزاب فوقع فيه.
(مسألة ٥): إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهّراً، بل وكذا إذا وقع[٨] على ورق الشجر[٩]،
[١]. مرّ اعتباره . ( خميني ) .
ـالأحوط اعتبار الامتزاج . ( لنكراني ) .
[٢] . الظاهر اعتباره . ( سيستاني ) .
[٣]. بل لا يخلو عن وجه ، لاسيّما بالنسبة إلى الامتزاج . ( صانعي ) .
[٤]. أي يثبت له حكم الماء القليل في المطهرية . ( سيستاني ) .
[٥]. بشرط بقاء التقاطر من السماء . ( سيستاني ) .
[٦]. مع الامتزاج في جميع الصور . ( خميني ـ صانعي ) .
[٧] . مع رعاية الامتزاج على الأحوط فيه وفيما بعده . ( لنكراني ) .
ـمع الامتزاج . ( سيستاني ) .
[٨]. على الأحوط . ( خوئي ) .
[٩]. واستقرّ عليه ثمّ تقاطر ، دون ما لم يستقرّ . ( خميني ) .
ـبحيث كان الورق محلّ نزول المطر عرفاً ، وكان الوقوع على الأرض خارجاً عنه كذلك . ( لنكراني ) .
ـالظاهر هو الحكم بالمطهرية إذا لم يستقر عليه وعدّ عرفاً باقياً على نزوله الطبيعي من السماء من جهة عد الورق ممراً له ولو لاجل التتابع والشدّة . ( سيستاني ) .