العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٩ - فصل في الماء الراكد
يحكم بطهارته، إلاّ إذا علم تاريخ الوقوع.
(مسألة ١٠): إذا حدثت الكرّيّة والملاقاة في آن واحد حكم بطهارته، وإن كان الأحوط[١] الاجتناب.
(مسألة ١١): إذا كان هناك ماءان: أحدهما كرّ، والآخر قليل، ولم يعلم أنّ أيّهما كرّ فوقعت نجاسة في أحدهما معيّناً أو غير معيّن، لم يحكم[٢] بالنجاسة[٣]، وإن كان الأحوط[٤] في صورة التعيّن الاجتناب.
(مسألة ١٢): إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس، فوقعت نجاسة لم يعلم بوقوعها في النجس أو الطاهر، لم يحكم بنجاسة الطاهر.
(مسألة ١٣): إذا كان كرّ لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف، فوقعت فيـه نجاسة، لم يحكم بنجاسته[٥]، وإذا كان كرّان أحدهما مطلق والآخر مضاف، وعلم وقوع النجاسة في أحدهما ولم يعلم على التعيين، يحكم[٦] بطهارتهما.
(مسألة ١٤): القليل النجس المتمّم كرّاً بطاهر أو نجس نجس على الأقوى.
كتاب الطهارة / ماء المطر /
[١]. لا يترك . ( لنكراني ) .
[٢]. إذا لم يكونا مسبوقين بالقلّة . ( خميني ) .
[٣]. الظاهر أن يحكم في المعيّن بنجاسته إلاّ إذا سبقت كرّيته . ( خوئي ) .
ـإلاّ مع سبق القلّة فيجري أحكامها استصحاباً من دون فرق بين كونه في كليهما أو أحدهما . ( صانعي ) .
[٤]. بل هو الأقوى إذا كان مسبوقاً بالقلّة . ( سيستاني ) .
[٥]. الظاهر أن يحكم بنجاسته ، إلاّ إذا كان مسبوقاً بالإطلاق ، على ما تقدّم . ( خوئي ) .
ـإلاّ إذا كان مسبوقاً بالإضافة . ( صانعي ) .
ـلا يترك الاحتياط فيه كما مرّ . ( سيستاني ) .
[٦]. مع عدم سبق المطلق بالإضافة . ( خميني ) .