العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨ - فصل في الماء الراكد
أقلّ من الكرّ، فإنّه ينجس بالملاقاة ولا يعتصم بما بقي من الثلج.
(مسألة ٧): الماء المشكوك كرّيّته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط[١]، وإن كان الأقوى عدم تنجّسه بالملاقاة. نعم لا يجري عليه حكم الكرّ، فلا يطهّر[٢]ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكرّ عليه، ولا يحكم بطهارة متنجّس غسل فيه[٣]، وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة[٤].
(مسألة ٨): الكرّ المسبوق بالقلّة إذا علم ملاقاته للنجاسة، ولم يعلم السابق من الملاقاة والكرّيّة إن جهل تاريخهما أو علم تاريخ الكرّيّة حكم بطهارته وإن كان الأحوط التجنّب[٥]، وإن علم تاريخ الملاقاة حكم بنجاسته[٦]، وأمّا القليل المسبوق بالكرّيّة الملاقي لها فإن جهل التاريخان أو علم تاريخ الملاقاة حكم فيه بالطهارة، مع الاحتياط المذكور، وإن علم تاريخ القلّة[٧] حكم[٨] بنجاسته[٩].
(مسألة ٩): إذا وجد[١٠] نجاسة في الكرّ[١١] ولم يعلم أنّها وقعت فيه قبل الكرّيّة أو بعدها
[١]. بل على الأظهر . ( خوئي ) .
ـلا يترك . ( سيستاني ) .
[٢]. الظاهر حصول الطهارة به ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه . ( لنكراني ) .
[٣]. بناءً على اعتبار الورود في التطهير بالماء القليل والأظهر عدمه . ( سيستاني ) .
[٤]. في بعض صوره إشكال بل منع . ( خميني ) .
[٥]. بل الأظهر ذلك . ( خوئي ) .
[٦]. على الأحوط والأقوى طهارته . ( سيستاني ) .
[٧]. الأظهر هو الحكم بالطهارة فيه أيضاً ( خوئي ) .
[٨]. بل حكم بطهارته . ( خميني ـ صانعي ) .
[٩]. والأقوى فيه أيضاً الحكم بالطهارة . ( لنكراني ) .
ـالأظهر هو الحكم بالطهارة . ( سيستاني ) .
[١٠]. لم يعلم الفرق بين هذه المسألة والمسألة المتقدّمة . ( لنكراني ) .
[١١]. هذه المسألة مندرجة في المسألة السابقة . ( خوئي ) .
ـحكمه حكم الشقّ الأوّل من المسألة السابقة . ( سيستاني ) .