العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧ - فصل في الماء الراكد
(مسألة ١): لا فرق في تنجّس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة أو موروداً.
(مسألة ٢): الكرّ بحسب الوزن[١]: ألف ومائتا رطل بالعراقي، وبالمساحة: ثلاثة وأربعون[٢] شبراً[٣] إلاّ ثمن شبر فبالمنّ الشاهي[٤] وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً يصير أربعة وستّين منّاً إلاّ عشرين مثقالاً.
(مسألة ٣): الكرّ بحقّة الإسلامبول وهي مائتان وثمانون مثقالاً مائتا حقّة واثنتان وتسعون حقّة ونصف حقّة[٥].
(مسألة ٤): إذا كان الماء أقلّ من الكرّ ولو بنصف مثقال، يجري عليه حكم القليل.
(مسألة ٥): إذا لم يتساو سطوح القليل، ينجس العالي بملاقاة السافل كالعكس. نعم لو كان جارياً من الأعلى[٦] إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة السافل[٧]، من غير فرق بين العلوّ التسنيمي والتسريحي[٨].
(مسألة ٦): إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرّاً، ينجس بالملاقاة، ولا يعصمه ما جمد، بل إذا ذاب شيئاً فشيئاً ينجس أيضاً، وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه
[١]. تحديده بالوزن لا يخلو عن شوب إشكال ، ومنه يظهر الحال في ( مسألة ٣ ) . ( سيستاني ) .
[٢]. على الأحوط ، والأظهر أ نّه سبعة وعشرون شبراً . ( خوئي ) .
ـعلى الأحوط ، والأقوى كفاية ما يقرب من ستة وثلاثين شبراً . ( سيستاني ) .
[٣]. على الأحوط الأقوى . ( صانعي ) .
[٤]. وبالمنّ التبريزي المتداول مائة وثمانية وعشرون منّاً إلاّ عشرين مثقالاً . ( لنكراني ) .
[٥]. وبالكيلوات ثلاثمائة وسبعة وسبعون كيلواً تقريباً . ( خوئي ) .
[٦]. تقدّم أنّ المناط في عدم التنجّس هو الدفع . ( خوئي ) .
[٧]. لا يخفى عليك أنّ المدار في عدم نجاسة العالي بالسافل هو الدفع بالقوّة والجريان ، فلا فرق بين العالي والسافل ، ولا بين المساوي والمختلف مع الدفع ، فلا ينجس السافل مثل الفوّارة بملاقاة العالي ، أو المساوي بملاقاة الآخر مع الدفع والجريان . ( صانعي ) .
[٨]. مع قوّة ودفع . ( خميني ) .
ـإن كان بدفع . ( سيستاني ) .