العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٠٠
أيضاً إذا عصى ولم يقطع: الصحّة باقية[١]، بناءً على الأقوى من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه وأتمّ الصلاة.
(مسألة ٢١): المجنب المتيمّم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيمّمه، وأمّا الحائض[٢] ونحوها ممّن تيمّم بتيمّمين[٣] إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيمّمه الذي هو بدل عنه، وإذا وجد ما يكفي للغسل ولم يمكن صرفه في الوضوء بطل تيمّمه الذي هو بدل عن الغسل، وبقي تيمّمه الذي هو بدل عن الوضوء، من حيث إنّه حينئذ يتعيّن صرف ذلك الماء في الغسل، فليس مأموراً بالوضوء، وإذا وجد ما يكفي لأحدهما وأمكن صرفه في كلّ منهما بطل كلا التيمّمين، ويحتمل[٤] عدم بطلان ما هو بدل[٥] عن الوضوء من حيث إنّه حينئذ يتعيّن صرف ذلك الماء في الغسل، فليس مأموراً بالوضوء، لكن الأقوى بطلانهما.
(مسألة ٢٢): إذا وجد جماعة متيمّمون ماء مباحاً[٦] لا يكفي إلاّ لأحدهم بطل[٧]
[١]. الظاهر أ نّها لا تبقى ومنشأه انصراف النصّ . ( خوئي ) .
[٢]. مرّ أ نّها محكومة بحكم الجنب وأ نّه لا يجب الوضوء والتيمّم به ومنه يظهر الكلام في جميع الفروع المبنية على وجوبهما . ( سيستاني ) .
[٣]. مرّ في المسألة الحادية عشر عدم الحاجة إلى التيمّمين ، وممّا ذكرنا يظهر حكم الفروع التالية . ( صانعي ) .
[٤]. والأحوط صرفه في الغسل والتيمّم بدل الوضوء ، وإن كان عدم بطلان ما هو بدل الوضوء لا يخلو من وجه . ( خميني ) .
ـهذا لا يخلو من قوّة . ( لنكراني ) .
[٥]. هذا الاحتمال قوي ، في غير الاستحاضة المتوسطة . ( خوئي ) .
[٦]. للجميع ، بحيث يجوز لكلّ منهم التصرّف فيه . ( صانعي ) .
[٧]. مع تمكّن كلّ واحد منهم من استعمال الماء شرعاً وكذا عقلاً ، بحيث لم يتزاحموا عليه بنحو لم يتمكّن أحد منهم من الاستعمال ، وإلاّ فلا يبطل تيمّم غير المتمكِّن ، سواء كان هو الجميع أو البعض . ( لنكراني ) .