العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٠٣
الاشتباه في التطبيق[١] لا التقييد، كما مرّ نظائره مراراً.
(مسألة ٢٧): إذا اجتمع جنب وميّت ومحدث بالأصغر، وكان هناك ماء لا يكفي إلاّ لأحدهم، فإن كان مملوكاً لأحدهم تعيّن صرفه[٢] لنفسه، وكذا إن كان للغير وأذن لواحد منهم، وأمّا إن كان مباحاً أو كان للغير وأذن للكلّ[٣]، فيتعيّن[٤] للجنب[٥] فيغتسل ويتيمّم الميّت ويتيمّم المحدث بالأصغر أيضاً.
(مسألة ٢٨): إذا نذر نافلة مطلقة أو موقّتة في زمان معيّن، ولم يتمكّن من الوضوء في ذلك الزمان، تيمّم بدلاً عنه وصلّى، وأمّا إذا نذر مطلقاً لا مقيّداً بزمان معيّن فالظاهر وجوب[٦]الصبر[٧] إلى زمان إمكان الوضوء.
[١]. محلّ الكلام ليس من هذا القبيل فالظاهر فيه البطلان . ( خوئي ) .
ـبل مبنيّة على تمشّي قصد القربة وكون المراد من موارد الاشتباه في التبطبيق وكذا معقولية التقييد فيه محلّ إشكال . ( صانعي ) .
[٢]. على الأحوط . ( خميني ) .
[٣]. أي لكل من المحدثين وولي الميّت وحينئذ فمن تمكّن منهم من تحصيل الاختصاص بالماء المفروض ولو بالتسابق إليه أو ببذل العوض تعيّن عليه ذلك ، وإلاّ لزمه التيمّم . نعم إذا توجه إلى شخص واحد تكليفان برفع الحدث عن نفسه وتغسيل الميّت فمع التزاحم بينهما لعدم كفاية الماء يتعيّن الأوّل عليه على الأحوط . ( سيستاني ) .
[٤]. على الأحوط . ( لنكراني ) .
[٥]. على الأحوط . ( خميني ) .
ـفيه إشكال . ( خوئي ) .
[٦]. إلاّ مع الظنّ بالفوت . ( لنكراني ) .
[٧]. مع العلم بزوال العذر . ( خميني ـ صانعي ) .
ـبمعنى أ نّه لا يجوز التيمّم لتلك النافلة ، وأ مّا إذا كان متيمّماً في نفسه فلا يبعد جواز الإتيان بها وإن كان التأخير أحوط . ( خوئي ) .
ـإلاّ مع اليأس من ارتفاع العذر . ( سيستاني ) .