العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٠٥
صرف الماء في الغسل أو الوضوء وجمع الغسالة في إناء نظيف لرفع الخبث وإلاّ تعيّن ذلك[١].
وكذا الحال[٢] في مسألة اجتماع الجنب والميّت والمحدث بالأصغر، بل في سائر الدورانات.
(مسألة ٣٢): إذا علم قبل الوقت أنّه لو أخّر التيمّم إلى ما بعد دخوله لا يتمكّن من تحصيل ما يتيمّم به، فالأحوط[٣] أن يتيمّم[٤] قبل الوقت[٥] لغاية اُخرى غير الصلاة في الوقت، ويبقى تيمّمه إلى ما بعد الدخول فيصلّي به، كما أنّ الأمر كذلك بالنسبة إلى الوضوء[٦]، إذا أمكنه قبل الوقت وعلم بعدم تمكّنه بعده، فيتوضّأ على الأحوط لغاية اُخرى[٧]، أو للكون على الطهارة[٨].
[١]. ومثله ما لو تمكّن من الاكتفاء فيهما بمسمى الغسل الحاصل باستيلاء الماء على تمام البشرة ـ ولو باعانة اليد ـ من دون غسالة تنفصل عنها ولو كانت قطرة واحدة . ( سيستاني ) .
[٢]. فيه تأ مّل ، لكن لا يترك الاحتياط . ( خميني ) .
ـفمع الإمكان يصرف الماء في رفع الحدث الأصغر ، ثمّ يصرف الماء المستعمل فيه ولو بضمّ الباقي في غسل الجنابة ، ثمّ يصرف كذلك في غسل الميّت ، والأحوط ضمّ التيمّم في الأخير . ( صانعي ـ لنكراني ) .
[٣]. بل لزومه لا يخلو من قوّة ، وكذا الحال في الوضوء ، بل الوضوء قبل الوقت لأجل الصلاة في الوقت لا مانع منه . ( خميني ) .
ـبل لزومه لا يخلو من قوّة ، ومثله الوضوء ، بل الوضوء قبل الوقت للتهيؤ مستحبّ كما مرّ . ( صانعي ) .
[٤]. بل الأقوى . نعم كونه لغاية اُخرى أحوط كما مرّ في ( مسألة ١ ) . ( سيستاني ) .
[٥]. بل لا يخلو من قوّة . ( خوئي ) .
[٦]. عدم الوجوب بالنسبة إليه أظهر . ( خوئي ) .
[٧]. لا ملزم لذلك بل يجوز الإتيان به لأجل الصلاة في الوقت أيضاً . ( سيستاني ) .
[٨]. قد مرّ أنّ الكون على الطهارة ليس في عرض الغايات الاُخر ، واللازم في مفروض المسألة الوضوء قبل الوقت . ( لنكراني ) .