العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٠٧
من باب التداخل ولو عيّن أحدهما في التيمّم الأوّل وقصد بالثاني ما في الذمّة أغنى عن الثالث.
(مسألة ٣٧): إذا كان بعض أعضائه منقوشاً باسم الجلالة أو غيره من أسمائه تعالى أو آية من القرآن، فالأحوط محوه[١]، حذراً من وجوده على بدنه في حال الجنابة أو غيرها من الأحداث; لمناط حرمة[٢] المسّ على المحدث، وإن لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوبه[٣]فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل، بل يجب إجراء الماء عليه من غير مسّ أو الغسل ارتماساً أو لفّ خرقة بيده والمسّ بها، وإذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إلاّ بمسّه، فيدور الأمر[٤] بين سقوط حرمة المسّ أو سقوط وجوب المائيّة والانتقال إلى التيمّم، والظاهر[٥] سقوط حرمة المسّ، بل ينبغي القطع به إذا كان في محلّ التيمّم; لأنّ الأمر حينئذ دائر بين ترك الصلاة وارتكاب المسّ.
ومن المعلوم أهمّيّة وجوب الصلاة فيتوضّأ أو يغتسل في الفرض الأوّل وإن استلزم
[١]. الأولى . ( سيستاني ) .
[٢]. في احراز المناط في المقام إشكال . ( خوئي ) .
[٣]. كما هو الأقوى . ( خميني ـ صانعي ) .
[٤]. لا يدور الأمر فيما ذكر ، بل الظاهر وجوب الطهارة المائية مع الاستنابة . نعم إذا لم يتمكّن من الاستنابة يصحّ الدوران المذكور ، لكن الظاهر عدم سقوط حرمة المسّ، فينتقل الأمر إلى التيمّم إذا لم يكن النقش في مواضعه ، وإلاّ تعينت الطهارة المائية . ( خوئي ) .
ـبل لابدّ أوّلاً من التيمّم لمس الكتابة إذا لم تكن في مواضع التيمّم ، وإلاّ تسقط حرمة المس . ( سيستاني ) .
[٥]. بل الظاهر الانتقال إلى التيمّم لو كان على غير موضعه ، ويمكن أن يقال بلزوم التيمّم لأجل هذا المسّ الواجب ويستباح به المسّ للغسل أو الوضوء فقط ، وإذا لم يكن في موضعه فالظاهر سقوط الحرمة وإن كان مراعاة الاحتياط أولى . ( خميني ) .
ـبل الظاهر سقوط المائيّة ، بل يمكن أن يقال بلزوم التيمّم للمسّ حين الغسل . ( صانعي ) .
ـالظاهر عدم السقوط فيما إذا كان في غير محلّ التيمّم ، بل ينتقل إلى التيمّم . ( لنكراني ) .