العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٠٦
(مسألة ٣٣): يجب التيمّم لمسّ كتابة القرآن إن وجب، كما أنّه يستحبّ[١] إذا كان مستحبّاً، ولكن لا يشرع إذا كان مباحاً. نعم له أن يتيمّم لغاية اُخرى ثمّ يمسح المسح المباح.
(مسألة ٣٤): إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة، فإن كان زائداً على المتعارف وجب رفعه للتيمّم ومسح البشرة، وإن كان على المتعارف لا يبعد[٢] كفاية مسح ظاهره عن البشرة، والأحوط[٣] مسح كليهما.
(مسألة ٣٥): إذا شكّ في وجود حاجب[٤] في بعض مواضع التيمّم حاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص[٥] حتّى يحصل اليقين أو الظنّ[٦] بالعدم[٧].
(مسألة ٣٦): في الموارد التي يجب عليه التيمّم بدلاً عن الغسل وعن الوضوء كالحائض والنفساء وماسّ الميّت، الأحوط[٨] تيمّم ثالث[٩] بقصد الاستباحة من غير نظر إلى بدليّته عن الوضوء أو الغسل[١٠] بأن يكون بدلاً عنهما لاحتمال كون المطلوب[١١] تيمّماً واحداً
[١]. فيه إشكال . ( خميني ) .
[٢]. بل هو بعيد . ( سيستاني ) .
[٣]. الأحوط بل الأقوى مسح خصوص البشرة . ( لنكراني ) .
[٤]. الحال فيه كما تقدّم في الثالث من شرائط الوضوء . ( سيستاني ) .
[٥]. مع كون المنشأ احتمالاً يعتني به العقلاء ، ومعه يشكل الاكتفاء بالظنّ بالعدم . ( خميني ) .
ـمع كون منشأ الشكّ عقلائيّاً . ( صانعي ) .
[٦]. بمعنى الاطمئنان . ( لنكراني ) .
[٧]. لا اعتبار به ما لم يبلغ مرتبة الاطمئنان . ( خوئي ) .
ـالاكتفاء به مع المنشأ العقلائي محلّ إشكال بل منع ، ولابدّ من الاطمئنان . ( صانعي ) .
[٨]. الأولى . ( خميني ) .
ـوالأولى . ( لنكراني ) .
[٩]. مرّ أنّ الأقوى عدم وجوب التيمّم الثاني فضلاً عن الثالث . ( سيستاني ) .
[١٠]. مرّ كفاية التيمّم بدلاً عن الغسل عن التيمّم بدلاً عن الوضوء أيضاً . ( صانعي ) .
[١١]. هذا الاحتمال ضعيف . ( خوئي ) .