العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٨ - فصل في الوضوءات المستحبّة
لكن التحقيق[١] صحّة اتّصافه[٢] فعلاً[٣] بالوجوب والاستحباب من جهتين[٤].
كتاب الطهارة / بعض مستحبّات /
[١]. من الواضح أنّ تعدّد الجهة بهذه الكيفيّة لا يجدي في الاتّصاف بالحكمين . ( لنكراني ) .
[٢]. بل التحقيق أنّ المقدّمة لا تتّصف بشيء من الوجوب أو الاستحباب الغيري ، وأنّ عبادية الوضوء إنّما هي لاستحبابه في نفسه ، ولو سلم فالأمر الاستحبابي يندكّ في الوجوبي ، فيمكن التقرّب به بذاته لا بحدّه . ( خوئي ) .
[٣]. لأنّ مختاره رضي الله عنه أ نّهما خلافان ولا تضاد بينهما بالمعنى المعقول في الوجوب والحرمة حتّى في مرحلة الاتّصاف وإن ادّعاه المحقّق صاحب الحاشية رضي الله عنه ، وقد أشار إليه في المتن وبيّنه في رسالة اجتماع الأمر والنهي الصفحة ٩٤ ، وليس كلامه مبنياً على جواز اجتماع الأمر والنهي ومبتنياً على أساسه من تعدد الحيثية كما ادعاه جمع وانكروا عليه بأ نّه اجنبي عن المقام ، والحق عندنا صحّة المدعى في الوجوب المقدّمي والاستحباب النفسي ببيان ذكرناه في محلّه ، وأ مّا حديث الاندكاك والتأكد فلا محصل له . ( سيستاني ) .
[٤]. تعدّد الجهة كافية في رفع غائلة الاجتماع فيما كانتا تقييديتين ، لا فيما كانت إحداهما تعليليّة كالمورد ، حيث إنّ المقدّميّة حيثيّة تعليليّة لوجوب المقدّمات على القول بالوجوب ، فالتعدّد غير رافع للإشكال ، وإنّما الإشكال مندفع بما بيّناه من عدم اتّصاف الوضوء بالوجوب الشرعيّ أصلاً . ( صانعي ) .