العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٠ - فصل في الاستحاضة
رأت[١] أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثمّ انقطع[٢]، ثمّ رأته قبل صلاة الظهر ثمّ انقطع، ثمّ رأته عند العصر ثمّ انقطع، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء، ويقوم التيمّم مقامه إذا لم تتمكّن منه، ففي الفرض المزبور عليها خمس تيمّمات[٣]، وإن لم تتمكّن من الوضوء أيضاً فعشرة[٤]، كما أنّ في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمّم ففي القليلة خمس تيمّمات، وفي المتوسّطة ستّة[٥]، وفي الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصلاتين، وإلاّ فعشرة.
كتاب الطهارة / النفاس /
[١]. الحكم بوجوب خمسة أغسال في هذا الفرض مبني على الإحتياط . ( خوئي ) .
[٢]. بل ربما يجب عليها خمسة اغسال مع عدم انقطاع الدم أيضاً كما في القسم الثاني من الكثيرة إذا برز الدم على القطنة قبل الإتيان بالصلاة الثانية أو في اثنائها . ( سيستاني ) .
[٣]. تقدّم أنّ وجوب الغسل على المتوسطة مبني على الاحتياط ، فكذا التيمّم البديل عنه . ( سيستاني ) .
[٤]. على الأحوط ، وإن كان الاكتفاء بالخمس لا يخلو عن قوّة ; لما مرّ من كفاية مطلق الغسل عن الوضوء ، ومنه يظهر حكم الفروع التالية . ( صانعي ) .
ـعلى الأحوط والأظهر كفاية خمس تيمّمات في الكثيرة ، بل لا يبعد كفايتها في المتوسطة أيضاً بكون كلّ تيمّم بدلاً عن الوضوء والغسل معاً . ( سيستاني ) .
[٥]. على الأحوط ولا يبعد كفاية الخمسة فيها ـ كما في القليلة ـ بكون احدها بديلاً عن الوضوء والغسل ، وأمّا في الكثيرة فتكفي ثلاث تيمّمات بدل الاغسال إذا جمعت بين الصلاتين ، وإلاّ فخمسة . ( سيستاني ) .