العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٩ - فصل في الاستحاضة
ويكفيه الغسل للصلاة. نعم إذا أرادت التكرار يجب تكرار الوضوء والغسل على الأحوط، بل الأحوط ترك المسّ[١] لها مطلقاً.
(مسألة ١٩): يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لكلّ صلاة، ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائيّة، لكنّه مشكل، والأحوط ترك القضاء[٢] إلى النقاء.
(مسألة ٢٠): المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات، وتفعل لها[٣] كما تفعل لليوميّة، ولا تجمع بينهما بغسل[٤] وإن اتّفقت في وقتها[٥].
(مسألة ٢١): إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضرّ بغسلها[٦] على الأقوى، لكن يجب عليها الوضوء بعده[٧] وإن توضّأت قبله.
(مسألة ٢٢): إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مسّت ميّتاً استأنفت[٨] غسلاً واحداً لهما، ويجوز لها إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة، وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل المتوسّطة استأنفت للكبرى.
(مسألة ٢٣): قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسّطة أيضاً خمسة أغسال كما إذا
[١]. إن لم يكن واجباً . ( سيستاني ) .
[٢]. لا يترك الاحتياط ، بل لا يبعد أن يكون ذلك هو الأظهر . ( خوئي ) .
[٣]. وجوب الغسل لها مبني على الاحتياط . ( خوئي ) .
[٤]. على الأحوط . ( سيستاني ) .
[٥]. على الأحوط . ( خميني ) .
[٦]. والأحوط الاستئناف . ( لنكراني ) .
[٧]. وجوبه في الكثيرة مبني على الاحتياط . ( سيستاني ) .
[٨] . لكن إذا كان غسلها ترتيبيّاً استأنفت ترتيبيّاً ، بل الأولى استئناف الارتماسي إن أحدثت بينه . ( خميني ) .