العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٦ - فصل في الماء المشكوك
(مسألة ٥): لو اُريق أحد الإناءين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبيّة لا يجوز التوضّؤ بالآخر وإن زال العلم الإجمالي، ولو اُريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر، بل الأحوط الجمع[١] بينه وبين التيمّم.
(مسألة٦): ملاقيالشبهة المحصورة لايحكم[٢] عليه بالنجاسة[٣]، لكنّ الأحوط الاجتناب[٤].
(مسألة ٧): إذا انحصر الماء في المشتبهين تعيّن التيمّم[٥]، وهل يجب إراقتهما أو لا؟ الأحوط ذلك، وإن كان الأقوى العدم.
(مسألة ٨): إذا كان إناءان: أحدهما المعيّن نجس، والآخر طاهر، فاُريق أحدهما ولم يعلم أنّه
[١] . مع عدم العلم بالحالة السابقة ، فمع العلم بكونه مضافاً سابقاً يتيمّم . ( خميني ) .
ـوإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالتيمّم . ( خوئي ) .
ـبل هو في حكم ما مرّ في المسألة الثالثة ، فلا فرق بينهما إلاّ في الاقتران بالعلم وعدمه ، وهو غير فارق كما لا يخفى . ( صانعي ) .
ـأي في صورة الانحصار أيضاً . ( لنكراني ) .
ـإلاّ إذا كان الماء آن مسبوقين بالاضافة فيكفي التيمّم . ( سيستاني ) .
[٢]. إلاّ مع كون الحالة السابقة في أطرافها النجاسة ، وفي المسألة تفصيل لا يسعه المقام . ( خميني ) .
ـإلاّ إذا كانت الحالة السابقة في الملاقي ( بالفتح ) النجاسة . ( لنكراني ) .
[٣]. إلاّ مع كون الملاقى ( بالفتح ) محكوماً بالنجاسة استصحاباً ، ولا يخفى أنّ جريان استصحاب النجاسة في جميع الأطراف لا مانع فيه . ( صانعي ) .
ـولا يجب الاجتناب عنه إلاّ في صور : منها : ما إذا كانت هي الحالة السابقة فيهما ، ومنها : ما إذا كانت الملاقاة حاصلة في زمان حدوث النجاسة في الملاقي ـ بالفتح ـ على تقدير كونه النجس ، ومنها : ما إذا كانت الملاقاة لجميع الاطراف ولو كان الملاقي متعدّداً . ( سيستاني ) .
[٤]. هذا إذا كانت الملاقاة بعد العلم الإجمالي ، وإلاّ وجب الاجتناب عن الملاقي أيضاً على تفصيل ذكرناه في محلّه . ( خوئي ) .
[٥]. هذا مناف لما يأتي في المسألة العاشرة . ( لنكراني ) .
ـتشكل صحّة التيمّم قبل التخلص من الماءين بمثل اهراقهما مع التمكّن من تحصيل الطهارة الحديثة والخبثية بهما على النحو الآتي في التعليقة على المسألة العاشرة . ( سيستاني ) .