العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٧ - فصل في الماء المشكوك
أيّهما، فالباقي محكوم بالطهارة١، وهذا بخلاف ما لو كانا مشتبهين واُريق أحدهما، فإنّه يجب الاجتناب عن الباقي، والفرق أنّ الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدويّة، بخلاف الصورة الثانية، فإنّ الماء الباقي كان طرفاً للشبهة من الأوّل، وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب.
(مسألة ٩): إذا كان هناك إناء لا يعلم أنّه لزيد أو لعمرو، والمفروض أنّه مأذون من قبل زيد فقط في التصرّف في ماله، لا يجوز له استعماله، وكذا إذا علم أنّه لزيد مثلاً لكن لا يعلم أنّه مأذون من قبله أو من قبل عمرو.
(مسألة ١٠): في الماءين المشتبهين إذا توضّأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثمّ توضّأ به أو اغتسل٢ صحّ وضوؤه٣ أو غسله على الأقوى٤.
١. مع عدم أثر عملي للذي اُريق فعلاً. (خميني).
ـهذا إذا لم يكن للماء المراق ملاق له أثر شرعي، وإلاّ لم يحكم بطهارة الباقي. (خوئي).
ـمع عدم أثر عملي للذي اُريق فعلاً، وإلاّ فمعه يكون من موارد العلم الإجمالي كما لا يخفى. (صانعي).
ـإذا لم يكن للمراق ملاق له أثر شرعي. (سيستاني).
٢. إذا كان الماء الثاني كراً حين الاستعمال فله أن يكتفي في الغسل بالغسل من مرّة واحدة وكذلك في غسل الوجه واليدين في الوضوء. نعم في مسح الرأس والرجلين لابدّ من الغسل به قبل المسح بماء الوضوء. (سيستاني).
٣. لكنّه إذا صلّى عقيب كلّ وضوء بالكيفيّة المذكورة تصحّ صلاته أيضاً. نعم، لو اكتفى بصلاة واحدة عقيب الوضوءين تشكل صحّتها، والظاهر جواز التيمّم مع الانحصار، والأولى أن يهريقهما ثمّ يتيمّم. (لنكراني).
٤. لكن لا تصحّ الصلاة عقيبهما إلاّ بعد التطهير، ولو صلّى عقيب كلّ منهما صحّت صلاته أيضاً، والأقوى جواز التيمّم مع الانحصار والأولى إهراقهما ثمّ التيمّم. (خميني).
ـنعم الأمر كذلك إلاّ أنّه لا تصحّ الصلاة عندئذ للعلم الإجمالي بنجاسة بدنه بملاقاة الماء الأوّل أو الثاني وإن كان الثاني كرّاً على ما بيّناه في محلّه وحينئذ فلابدّ من غسل تمام المحتملات حتّى يحكم بصحّة الصلاة وبذلك يظهر الحال في صورة الانحصار. (خوئي).
ـلكنّ صحّة صلاته منوطة بالتطهير بعدهما بماء آخر، أو بالصلاة عقيب كلّ منهما. (صانعي).
ـوحينئذ إن صلّى بعد كلّ منهما فلا إشكال للعلم بوقوع الصلاة مع طهارة البدن، وإذا صلى بعدهما ففي صحتها إشكال إلاّ إذا طهر بدنه بماء معلوم الطهارة قبلها. (سيستاني).