العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧ - مقدّمة الناشر
أن يبقى[١] على تقليد الأوّل في جميع المسائل إلاّ مسألة حرمة البقاء.
(مسألة ٢٧): يجب[٢] على المكلّف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها، ولو لم يعلمها لكن علم إجمالاً أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صحّ[٣] وإن لم يعلمها تفصيلاً.
(مسألة ٢٨): يجب[٤] تعلّم مسائل الشكّ والسهو بالمقدار الذي هو محلّ لابتلاء غالباً[٥]. نعم لو اطمأنّ[٦] من نفسه أنّه لا يبتلي بالشكّ والسهو صحّ عمله[٧] وإن لم يحصل العلم بأحكامهما.
[١]. وإن قال بوجوب البقاء ، إن كان أعلم كما هو المختار ، وكان الميّت أعلم وجب البقاء على تقليده . ( سيستاني ) .
[٢]. عقلاً ، وهو المراد منه في المسألتين الآتيتين . ( صانعي ) .
[٣]. بمعنى : أنّ له الاجتزاء به ، وأ مّا الصحّة الواقعية فلا تتوقّف على ذلك ، بل تكفي فيها مطابقة العمل مع الواقع ، إذا تمشّى منه قصد القربة . ( سيستاني ) .
[٤]. الظاهر أنّ مراده من الوجوب هو الوجوب الشرطي مع أ نّه لا وجه له ، فإنّه لو لم يتعلّم واتّفق عدم الابتلاء بهما ، أو اتّفق وعمل على طبق الوظيفة رجاءً ، أو رفع اليد عن هذه الصلاة وأتى بصلاة اُخرى خالية عنهما تكون صلاته صحيحة بلا إشكال . ( لنكراني ) .
[٥]. بل بالمقدار الذي يطمئن معه بعدم مخالفته لحكم إلزامي متوجّه إليه ، عند طروّهما لو لم يتعلّم . ( سيستاني ) .
[٦]. بل يصحّ عمله إذا وافق الواقع أو فتوى من يقلّده ، إذا حصل منه قصد التقرّب . ( خميني ) .
[٧]. بل يصحّ مع احتمال الابتلاء أيضاً إذا لم يتحقّق الابتلاء به خارجاً ، أو تحقّق ولكنّه قد أتى بوظيفة الشكّ أو السهو رجاء . ( خوئي ) .
ـ مع عدم الابتلاء ، وأ مّا معها فالصحّة منوطة بما مرّ في تعليقتنا على المسألة السادسة عشر من مسائل الباب . ( صانعي ) .
ـ لا دخالة للإطمئنان المذكور في الصحّة ، بل يحكم بها إن لم يتحقّق الابتلاء ، أو تحقّق مع عدم الإخلال بها يكون معتبراً في الصحّة ، بلحاظ حاله من أحكام الشكّ والسهو ، دون ما لا دخل لها فيها كالإتيان بسجدتي السهو ، فإنّ وجوبهما استقلالي . ( سيستاني ) .