العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧٦ - فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به
وبالمرتبة المتأخّرة من الغبار[١] أو الطين ومع عدم الغبار والطين الأحوط التيمّم بأحد المذكورات والصلاة، ثمّ إعادتها أو قضاؤها.
(مسألة ٣): يجوز التيمّم حال الاختيار على الحائط المبنيّ بالطين واللبن والآجر[٢]، إذا طلي[٣] بالطين[٤].
(مسألة ٤): يجوز التيمّم بطين الرأس، وإن لم يسحق، وكذا بحجر الرحى وحجر النار وحجر السن[٥] ونحو ذلك; لعدم كونها من المعادن الخارجة عن صدق الأرض، وكذا يجوز التيمّم بطين الأرمني.
(مسألة ٥): يجوز التيمّم[٦] على الأرض السبخة إذا صدق كونها أرضاً، بأن لم يكن علاها الملح.
(مسألة ٦): إذا تيمّم بالطين فلصق بيده يجب إزالته[٧] أوّلاً[٨]، ثمّ المسح بها، وفي جواز
[١]. مرّ عدم تأخر الغبار عن غيره . ( سيستاني ) .
[٢]. مرّ الجواز به فلا يعتبر الطلي ، وإن كان الاحتياط لا ينبغي أن يترك . ( خميني ) .
[٣]. مرّ الجواز به فلا يعتبر الطلي . ( صانعي ) .
[٤]. بل مطلقاً كما مرّ . ( سيستاني ) .
[٥]. بل وحجر المرمر على الأقوى . ( خميني ) .
[٦]. على كراهيّة ، بل لا يجوز في بعض أفرادها الخارج عن اسم الأرض ، وسيأتي في المسألة العاشرة من الفصل الآتي . ( لنكراني ) .
[٧]. عدم الوجوب أظهر . نعم ينبغي أن يفرك الوحل كنفض التراب ، وأ مّا الإزالة بالغسل فغير جائز . ( خميني ) .
ـالأظهر عدم الوجوب ، نعم ينبغي أن يفرك الوحل كنفض التراب . ( صانعي ) .
ـبل تستحبّ كاستحباب النفض . ( لنكراني ) .
ـالأحوط عدم إزالة شيء منه إلاّ ما يتوقف على إزالته صدق المسح باليد ولا يبعد عدم جواز إزالة جميعه بحيث لا يعلق شيء منه بها ، ومنه يظهر حكم الإزالة بالغسل . ( سيستاني ) .
[٨]. فيه إشكال ، بل لا يبعد عدم جواز الإزالة تماما ولو بغير الغسل . ( خوئي ) .