العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٦ - فصل في أحكام الحائض
الرابع: اللبث[١] في المساجد[٢].
الخامس: وضع شيء فيها إذا استلزم[٣] الدخول[٤].
السادس: الاجتياز من المسجدين والمشاهد المشرّفة، كسائر المساجد[٥] دون الرواق[٦]منها، وإن كان الأحوط إلحاقه بها، هذا مع عدم لزوم الهتك وإلاّ حرم، وإذا حاضت[٧] في المسجدين تتيمّم[٨] وتخرج[٩]، إلاّ إذا كان زمان الخروج أقلّ من زمان التيمّم أو مساوياً[١٠].
[١]. بل مطلق الدخول غير الاجتياز كما يأتي . ( خميني ـ صانعي ) .
[٢]. بل الدخول كما يأتي . ( لنكراني ) .
ـوكذا الدخول فيها بغير اجتياز كما سيأتي منه قدّس سرّه . ( سيستاني ) .
[٣]. بل وإن لم يستلزم . ( خميني ـ صانعي ) .
[٤]. بل مطلقاً كما مرّ في الجنابة . ( خوئي ) .
ـبل وإن لم يستلزم . ( لنكراني ) .
ـبل وإن لم يستلزمه على الأحوط فيهما . ( سيستاني ) .
[٥]. على المشهور الموافق للاحتياط . ( خوئي ) .
ـبل كالمسجدين على الأحوط . ( صانعي ) .
ـعلى الأحوط . ( سيستاني ) .
[٦]. فيما لم يثبت كونه من المساجد كما ثبت في بعض الأروقة . ( سيستاني ) .
[٧]. بل إذا كان حيضها منقطعاً لا جارياً كما مرّ . ( خميني ) .
ـالتيمّم معه غير مفيد ، ولابدّ من اختصاص الحكم بما إذا انقطع الحيض حتّى يكون التيمّم بدلاً عن الغسل . ( صانعي ) .
ـتقدّم الكلام فيه في المسألة الاُولى ممّا يحرّم على الجنب . ( سيستاني ) .
[٨]. على نحو مرّ تفصيله في الجنابة . ( صانعي ) .
[٩]. في مشروعية التيمّم في هذا الفرض منع تقدّم في بحث الجنابة . ( خوئي ) .
[١٠]. مرّ منه ما ينافي ذلك في الجنابة . ( خميني ) .