العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٢ - فصل في الصلاة في النجس
يكفي الثلاث. والمعيار كما تقدّم سابقاً: التكرار إلى حدّ يعلم وقوع أحدها في الطاهر.
(مسألة ٨): إذا كان كلّ من بدنه وثوبه نجساً[١]، ولم يكن له من الماء إلاّ ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير[٢].
والأحوط تطهير البدن[٣]، وإن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشدّ، لا يبعد ترجيحه[٤].
(مسألة ٩): إذا تنجّس موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتهما، فلا يسقط الوجوب ويتخيّر إلاّ مع الدوران بين الأقلّ والأكثر، أو بين الأخفّ والأشدّ، أو بين متّحد العنوان ومتعدّده[٥]، فيتعيّن الثاني في الجميع[٦]، بل إذا كان موضع النجس واحداً وأمكن تطهير بعضه لا يسقط الميسور، بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت[٧]، بل إذا كانت
[١]. بنجاسة يكون تطهيرها بالغسل فقط دون الإزالة ، وإلاّ فعليه التطهير بالإزالة فيما تحصل الطهارة بها والغسل في غيره ، وبذلك يظهر حكم ما في المسألة التالية أيضاً . ( صانعي ) .
[٢]. بل يطهّر بدنه وصلّى عارياً مع إمكان نزعه ، كانت النجاسة في أحدهما أشدّ أو أكثر أم لا ، ومع عدم إمكان النزع ، فالأحوط تطهير البدن إن كانت نجاسته مساوية لنجاسة الثوب أو أشدّ أو أكثر ، ومع أكثرية نجاسة الثوب وأشدّيتها يتخيّر . ( خميني ) .
ـبل يطهر بدنه و صلّى عارياً مع امكان نزعه إن كان في الفلاة. ( صانعي ).
ـبل الظاهر لزوم تطهير البدن والصلاة عارياً مع الإمكان مطلقاً ، ومع عدمه فالأحوط تطهير البدن أيضاً في صورة التساوي أو الأشدّية أو الأكثرية لنجاسة البدن ، وفي غيرها يتخيّر . ( لنكراني ) .
[٣]. لا يترك . ( سيستاني ) .
[٤]. بل هو الأظهر عند كون أحدهما أكثر . ( خوئي ) .
ـلم يثبت ذلك بل إذا كان هو الثوب كان مخيراً بين تطهيره وتطهير البدن . ( سيستاني ) .
[٥]. كأن يكون أحد الدمين من السباع . ( سيستاني ) .
[٦]. على الأحوط الأولى في الدوران بين الأخفّ والأشدّ . ( خوئي ) .
ـعلى الأحوط وجوباً . ( سيستاني ) .
[٧]. على الأحوط الأولى . ( خوئي ) .
ـعلى الأحوط . ( لنكراني ) .
ـخصوصاً في متعدّد العنوان . ( سيستاني ) .