العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣٢ - فصل في مكروهات الدفن
التاسع: إذا أوصى[١] بدفنه[٢] في مكان معيّن وخولف عصياناً أو جهلاً أو نسياناً.
العاشر: إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجح أهمّ.
الحادي عشر: إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدوّ.
الثاني عشر: إذا أوصى بنبشه[٣] ونقله بعد مدّة إلى الأماكن المشرّفة، بل يمكن أن يقال[٤]بجوازه في كلّ مورد[٥] يكون هناك رجحان شرعيّ من جهة من الجهات، ولم يكن موجباً لهتك حرمته، أو لأذيّة الناس، وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلاّ الإجماع، وهو أمر لبّي، والقدر المتيقّن منه غير هذه الموارد، لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال.
(مسألة ٨): يجوز[٦] تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميّتها[٧] ما عدا ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء[٨] وأولاد الأئمّة(عليهم السلام) سيّما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم، وكذا في الأراضي المباحة، ولكنّ الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة، خصوصاً في المباحة غير الموقوفة.
[١]. مرّ الإشكال فيه . ( خميني ) .
[٢]. قد ظهر الحال فيه ممّا تقدّم في المسوغ السادس . ( سيستاني ) .
[٣]. يشكل صحّة الوصية في هذه الصورة . ( سيستاني ) .
[٤]. ولكنّه ضعيف . ( سيستاني ) .
[٥]. هذه الكلّيّة محلّ إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالاقتصار على ما تقدّم . ( خميني ) .
[٦]. مع عدم محذور ، ككون الآثار ملكاً للباني ، أو الأرض مباحة حازها وليّ الميّت لقبره ، وبالجملة : الحكم حيثيّ . نعم مع كون الأرض موقوفة مورد الاحتياج وزاحمه البناء يجوز لوليّ المسلمين الأمر بإزالته ، ومع عدم الحاكم يجوز للمسلمين الإزالة . ( خميني ـ صانعي ) .
ـإطلاقه محلّ إشكال بل منع ، فإنّه لو كانت الآثار ملكاً للباني أو حاز وليّ الميّت الأرض المباحة لا يجوز . نعم ، في الأرض الموقوفة يجوز التخريب مع الحاجة وإن كانت الآثار كما ذكر . ( لنكراني ) .
[٧]. إلاّ مع انطباق عنوان محرم عليه ، كالتصرّف في ملك الغير أو ما بحكمه بلا مسوغ ، وقد مرّ أنّ هذا أيضاً هو المناط في حرمة تخريب آثار قبور العلماء والصلحاء وأمثالهم . ( سيستاني ) .
[٨]. والشهداء . ( لنكراني ) .