العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٣٤ - فصل في مكروهات الدفن
الثاني أيضاً. نعم إذا كان عظماً مجرّداً أو نحو ذلك، لا يبعد عدم اعتبار إذنه، وإن كان أحوط[١] مع إمكانه.
(مسألة ١٤): يكره إخفاء موت إنسان من أولاده وأقربائه إلاّ إذا كانت هناك جهة رجحان فيه.
(مسألة ١٥): من الأمكنة التي يستحبّ الدفن فيها ويجوز النقل إليها: الحرم، ومكّة أرجح من سائر مواضعه وفي بعض الأخبار: أنّ الدفن في الحرم يوجب الأمن من الفزع الأكبر، وفي بعضها استحباب نقل الميّت من عرفات إلى مكّة المعظّمة.
(مسألة ١٦): ينبغي للمؤمن إعداد قبر لنفسه، سواء كان في حال المرض أو الصحّة، ويرجّح أن يدخل قبره ويقرأ القرآن فيه.
(مسألة ١٧): يستحبّ بذل الأرض لدفن المؤمن، كما يستحبّ بذل الكفن له، وإن كان غنيّاً، ففي الخبر: «من كفّن مؤمناً كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة».
(مسألة ١٨): يستحبّ المباشرة لحفر قبر المؤمن، ففي الخبر: «من حفر لمؤمن قبراً كان كمن بوّأه بيتاً موافقاً إلى يوم القيامة».
(مسألة ١٩): يستحبّ مباشرة غسل الميّت، ففي الخبر: «كان فيما ناجى الله به موسى(عليه السلام) ربّه قال: يا ربّ ما لمن غسل الموتى؟ فقال: أغسله من ذنوبه كما ولدته اُمّه».
(مسألة ٢٠): يستحبّ للإنسان إعداد الكفن، وجعله في بيته، وتكرار النظر إليه، ففي الحديث قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم): «إذا أعدّ الرجل كفنه كان مأجوراً كلّما نظر إليه». وفي خبر آخر: «لم يكتب من الغافلين، وكان مأجوراً كلّما نظر إليه».
كتاب الطهارة / الأغسال المندوبه الزمانيّة /
[١]. لا يترك . ( خميني ـ لنكراني ) .