العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨٧ - فصل في كيفيّة التيمّم
(مسألة ٨): الأقطع بإحدى اليدين يكتفي[١] بضرب الاُخرى[٢]، ومسح الجبهة بها، ثمّ مسح ظهرها بالأرض، والأحوط[٣] الاستنابة[٤] لليد المقطوعة، فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب ويمسح بهما جبهته، ويمسح النائب ظهر يده الموجودة، والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضاً، وأمّا أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض، والأحوط مع الإمكان الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما.
(مسألة ٩): إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعدّ حائلاً ولم يمكن إزالتها، فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به، والضرب بالظاهر والمسح به.
(مسألة ١٠): الخاتم حائل، فيجب نزعه حال التيمّم[٥].
[١]. إن لم يكن له ذراع ، وإلاّ فليتيمّم بها وبالموجودة ، والأحوط مسح تمام الجبهة والجبينين بالموجودة أيضاً ، ومقطوع اليدين لو كان له ذراع يتيمّم بها وهو مقدّم على مسح الجبهة على الأرض وعلى الاستنابة ، بل الأحوط تنزيل الذراعين منزلة الكفّين في المسح على ظهرهما أيضاً . ( خميني ) .
ـإن لم يكن له ذراع ، وإلاّ فالأحوط التيمّم بها وبالموجودة ، وله الاحتياط بمسح تمام الجبهة والجبينين بالموجودة أيضاً ، ومسح ظهرها على الأرض أيضاً ، وأ مّا مقطوع اليدين إن كان له ذراع ، فالأحوط التيمّم بها ، وجعلهما بمنزلة الكفّين ، نعم له الاحتياط بضرب الجبهة على الأرض أيضاً . ( صانعي ) .
[٢]. بل الظاهر أ نّه تقم الذراع مقام الكف نعم ما ذكره تام إذا كان القطع من المرفق ومنه يظهر حكم اقطع اليدين . ( سيستاني ) .
[٣]. مقتضى الاحتياط الكامل الجمع بين مسح تمام الجبهة باليد الموجودة ، وبين مسحه بها وبيد واحدة للنائب ، كما أنّ مقتضاه الجمع بين مسح ظهر اليد الموجودة على الأرض ، وبين مسح النائب إيّاها ، هذا كلّه إذا لم يكن له ذراع . وأ مّا مع وجوده ، فإن كان مقطوع الأصابع فقط فلا يبعد الاكتفاء بالمقدار الباقي من الكفّ ، وإن كان مقطوع الكفّ فالظاهر قيام الذراع مقامه في المسح على الجبهة ، ودونه في الظهور قيامه مقامه في المسح على ظهرها أيضاً ، ومنه يعلم الحكم في مقطوع اليدين . ( لنكراني ) .
[٤]. بل الأحوط الجمع بينهما وبين التيمّم بالذراع من اليد المقطوعة . ( خوئي ) .
[٥]. في حال المسح على اليد . ( سيستاني ) .