العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨٥ - فصل في كيفيّة التيمّم
الثاني: المباشرة حال الاختيار.
الثالث: الموالاة وإن كان بدلاً عن الغسل، والمناط فيها عدم الفصل المخلّ بهيئته عرفاً بحيث تمحو صورته.
الرابع: الترتيب على الوجه المذكور.
الخامس: الابتداء[١] بالأعلى[٢]، ومنه إلى الأسفل في الجبهة واليدين.
السادس: عدم الحائل بين الماسح والممسوح.
السابع: طهارة الماسح والممسوح[٣] حال الاختيار.
(مسألة ١): إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو كان جزءً يسيراً بطل، عمداً كان أو سهواً أو جهلاً[٤]، لكن قد مرّ أنّه لا يلزم المداقّة والتعميق.
(مسألة ٢): إذا كان في محلّ المسح لحم زائد يجب مسحه أيضاً، وإذا كانت يد زائدة فالحكم فيها كما مرّ في الوضوء.
(مسألة ٣): إذا كان على محلّ المسح شعر يكفي المسح عليه[٥]، وإن كان في الجبهـة بأن يكون منبتـه فيها، وأمّا إذا كان واقعاً عليها من الرأس فيجب رفعه[٦]; لأنّه من الحائل.
[١]. على الأحوط . ( لنكراني ) .
[٢]. على الأحوط . ( خوئي ـ سيستاني ) .
[٣]. بل الظاهر عدم اعتبارها فيهما ، وإن كان الاحتياط لا بأس به . ( خوئي ) .
ـعلى الأحوط ، وإن كان عدم الاشتراط لا يخلو من وجه ، نعم يجب مراعاة عدم السراية إلى ما يتيمّم به . ( صانعي ) .
ـالأظهر عدم اعتبار طهارتهما ما لم تكن النجاسة حائلة أو متعدية إلى ما يتيمّم به . ( سيستاني ) .
[٤]. عدم البطلان فيهما ، مع كون الجهل قصوريّاً لا يخلو من وجه . ( صانعي ) .
[٥]. إذا لم يكن خارجاً عن المتعارف ، وإلاّ وجب إزالة المقدار الزائد . ( سيستاني ) .
[٦]. إذا عدّ حائلاً عرفاً ، لا مثل شعرة و شعرتين . ( خميني ) .
ـإلاّ إذا كان واحداً أو اثنين . ( لنكراني ) .