العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٨٦ - فصل في كيفيّة التيمّم
(مسألة ٤): إذا كان على الماسح أو الممسوح جبيرة يكفي المسح بها[١] أو عليها.
(مسألة ٥): إذا خالف الترتيب بطل[٢] وإن كان لجهل أو نسيان[٣].
(مسألة ٦): يجوز الاستنابة[٤] عند عدم إمكان المباشرة، فيضرب النائب بيد المنوب عنه، ويمسح بها وجهه ويديه، وإن لم يمكن الضرب[٥] بيده[٦] فيضرب بيده نفسه.
(مسألة٧): إذا كان باطن اليدين نجساً وجب تطهيره[٧] إن أمكن[٨]، وإلاّ سقط اعتبار طهارته، ولا ينتقل إلى الظاهر إلاّ إذا كانت نجاسته[٩] مسرية[١٠] إلى ما يتيمّم به ولم يمكن تجفيفه.
[١]. مع الاستيعاب ، ومع عدمه يكفي المسح بالباقي . ( سيستاني ) .
[٢]. إذا لم يمكن تحصيله باعادة بعض الأفعال مع بقاء الموالاة . ( سيستاني ) .
[٣]. عدم البطلان معهما إن كان الجهل قصوريّاً لا يخلو من وجه ، كما مرّ مثله في المسألة الاُولى . ( صانعي ) .
[٤]. إذا تمكّن من المباشرة ولو بالاستعانة بغيره في ضرب يديه أو وضعهما على ما يتيمّم به ثمّ وضعهما على جبهته ويديه مع تصدّيه هو للمسح بهما تعين ذلك ، وهو الذي يتولى النيّة حينئذ ، وإن لم يتمكّن من المباشرة ولو بهذا النحو وجب عليه أن يطلب من غيره أن ييمّمه على النحو المذكور في المتن ، والأحوط حينئذ أن يتولى النيّة كلّ منهما . ( سيستاني ) .
[٥]. ولا الوضع مطلقاً . ( صانعي ) .
[٦]. ولم يمكن وضع اليد أيضاً . ( خوئي ) .
ـوكذا وضع يده مطلقاً ولو بمعونة الغير . ( لنكراني ) .
[٧]. بناءً على شرطيّة طهارة الماسح ، وقد مرّ عدمها ، نعم لا ينبغي ترك الاحتياط بالتطهير . ( صانعي ) .
[٨]. مرّ أ نّه الأحوط الأولى . ( خوئي ) .
ـعلى الأحوط الأولى كما تقدّم . ( سيستاني ) .
[٩]. فإنّه حينئذ ينتقل إلى الظاهر ، والانتقال إلى الذراع مكان الظاهر لا يخلو من وجه والأحوط الجمع بينهما . ( لنكراني ) .
[١٠] . الأحوط حينئذ الجمع بين التيمّم بالظاهر والباطن مع تقديم التيمّم بالظاهر إن كان ما يتيمّم به منحصراً في واحد . ( خوئي ) .