العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٦ - فصل في الاستحاضة
وإن كانت شاكّة في سعتها أو في كون الانقطاع لبرء أم فترة لا يجب عليها[١] الاستئناف[٢] أو الإعادة، إلاّ إذا تبيّـن بعد ذلك سعتها أو كونه لبرء.
(مسألة ١٥): إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى، كما إذا انقلبت القليلة متوسّطة أو كثيرة أو المتوسّطة كثيرة، فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال، فتعمل عمل الأعلى، وكذا إن كان بعد الصلاة فلا يجب إعادتها، وأمّا إن كان بعد الشروع قبل تمامها فعليها الاستئناف والعمل على الأعلى، حتّى إذا كان الانتقال من المتوسّطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسّطة محتاجة إلى الغسل وأتت به أيضاً، فيكون أعمالها حينئذ مثل أعمال الكثيرة، لكن مع ذلك يجب الاستئناف، وإن ضاق الوقت عن الغسل والوضوء أو أحدهما[٣] تتيمّم بدله، وإن ضاق عن التيمّم أيضاً استمرّت[٤] على عملها[٥]، لكن عليها القضاء على الأحوط، وإن انتقلت من الأعلى إلى الأدنى استمرّت على عملها لصلاة واحدة، ثمّ تعمل عمل الأدنى، فلو
[١]. مع العلم بالسعة والشكّ في أ نّه للبرء وحصول الانقطاع قبل تمام الصلاة يجب الاستئناف وإعادة الطهارة على الأقوى مطلقاً ، ولا تجب الإعادة إن كان بعد العمل مطلقاً . ( خميني ـ صانعي ) .
ـبل يجب على الأحوط مطلقاً ، خصوصاً إذا كان في الأثناء . ( لنكراني ) .
[٢]. الأحوط وجوب الاستئناف فيما إذا علمت أنّ الفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة أو شكّت في ذلك ، فضلاً عمّا إذا شكّت في أ نّها تسع الطهارة وتمام الصلاة ، أو أنّ الانقطاع لبرء أو فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة . ( خوئي ) .
ـفيه إشكال والأحوط وجوبه . ( سيستاني ) .
[٣]. إذا ضاق الوقت عن أحدهما اللا معيّن فالمتوسة تيمّم بدلاً عن الغسل على الأحوط ثم تتوضأ ، والكثيرة تغتسل وتتيمّم بدلاً عن الوضوء على الأحوط الأولى . ( سيستاني ) .
[٤]. الحكم بالاستمرار حينئذ مبني على الاحتياط ، والظاهر وجوب القضاء عليها مع الاستمرار أيضاً . ( خوئي ) .
[٥]. في صورة عدم إمكان تحصيل الطهارة مطلقاً لا يجب الاستمرار ويتعيّن القضاء . ( سيستاني ) .