العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٢ - فصل في تغسيل الميّت
كافر، وإن اتّصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه واُمّه، والطفل الأسير[١]تابع[٢] لآسره، إن لم يكن معه أبوه أو اُمّه، بل أو جدّه أو جدّته، ولقيط دار الإسلام بحكم المسلم، وكذا لقيط دار الكفر[٣] إن كان فيها مسلم يحتمل تولّده منه، ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر[٤]، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف، لكن لا يجب الصلاة عليه، بل لا يستحبّ أيضاً، وإذا كان للسقط أقلّ من أربعـة أشهر[٥] لا يجب غسلـه[٦] بل يلفّ في خرقة[٧] ويدفن.
[١]. فيه إشكال ، وكذا في لقيط دارالكفر . ( سيستاني ) .
[٢]. عدم التبعيّة لا يخلو من قوّة وإن كان الأحوط هاهنا التبعيّة . ( خميني ) .
ـتبعيته غير ثابتة ، لكنّ الغسل هو الأحوط . ( صانعي ) .
ـعلى الأحوط . ( لنكراني ) .
[٣]. على الأحوط . ( خميني ـ صانعي ـ لنكراني ) .
[٤]. بل وإن لم تتم له إذا كان مستوي الخلقة على الأحوط . ( سيستاني ) .
[٥]. ولم يكن مستوي الخلقة . ( سيستاني ) .
[٦]. إن لم يستوِ خلقه قبل ذلك ، وإلاّ فوجوب الغسل أظهر . ( صانعي ) .
[٧]. وجوب اللف مبني على الاحتياط . ( خوئي ) .
ـعلى الأحوط . ( سيستاني ) .