العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٧ - فصل في المطهّرات
(مسألة ٧): إذا رقّع نعله بوصلة طاهرة فتنجّست، تطهر بالمشي، وأمّا إذا رقّعها بوصلة متنجّسة ففي طهارتها إشكال[١]; لما مرّ من الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة.
الثالث من المطهّرات: الشمس، وهي تطهّر الأرض وغيرها من كلّ ما لا ينقل، كالأبنية والحيطان، وما يتّصل بها[٢] من الأبواب والأخشاب والأوتاد[٣]والأشجار[٤]، وما عليها من الأوراق والثمار والخضروات والنباتات، ما لم تقطع وإن بلغ أوان قطعها، بل وإن صارت يابسة مادامت متّصلة بالأرض أو الأشجار، وكذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط وكذا ما على الحائط والأبنية ممّا طلي عليها من جصّ وقير ونحوهما عن نجاسة البول، بل سائر النجاسات والمتنجّسات، ولا تطهّر من المنقولات إلاّ الحصر والبواري، فإنّها تطهّرهما أيضاً[٥] على الأقوى[٦]، والظاهر أنّ
[١]. ينبغي الجزم بعدم طهارتها حتّى على القول بعدم الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي إذ المفروض نجاسة الوصلة قبل كونها جزء من النعل . ( خوئي ) .
ـإذا لم تكن نجاستها حاصلة بملاقاة الأرض . ( سيستاني ) .
[٢]. فيه وفيما بعده إشكال إلاّ فيما على الحيطان والأبنية من الجصّ والقير ونحوهما . ( سيستاني ) .
[٣]. المحتاج إليها في البناء ، لا مطلق ما في الجدار على الأحوط . ( خميني ) .
ـعلى الأحوط في خصوص الأوتاد المحتاج إليها في البناء المستدخلة فيه لا مطلق ما في الجدار . ( لنكراني ) .
[٤]. فيها وفي النباتات والثمار ، وكذا الظروف المثبتة نوع تأ مّل وأن لا يخلو من قوّة ، فالاحتياط لا ينبغي تركه . ( خميني ) .
ـلا تخلو الأشجار وما بعدها من الإشكال ، وإن لا تخلو من قوّة ، ولا يترك الاحتياط في الطرّادة ، وكذا الگاري ونحوه . ( لنكراني ) .
[٥]. فيه إشكال بل عدم تطهيرها لهما أقرب ، وكذا الحال في « الگاري والچلابية والقفة » . ( خوئي ) .
ـفي تطهّرهما بها لاسيّما الحصر إشكال . ( صانعي ) .
[٦]. فيما سوى الخيوط التي تشتملان عليها . ( سيستاني ) .