العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٨ - فصل في المطهّرات
السفينة والطرّادة[١] من غير المنقول، وفي الكاري ونحوه إشكال[٢]، وكذا مثل الجلابية والقفّة، ويشترط في تطهيرها[٣] أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية[٤]، وأنّ تجفّفها بالإشراق عليها، بلا حجاب عليها كالغيم ونحوه، ولا على المذكورات، فلو جفّت بها من دون إشراقها ولو بإشراقها على ما يجاورها، أو لم تجفّ، أو كان الجفاف بمعونة الريح لم تطهر. نعم الظاهر أنّ الغيم الرقيق أو الريح اليسير[٥] على وجه يستند التجفيف إلى الشمس وإشراقها لا يضرّ، وفي كفاية إشراقها على المرآة مع وقوع عكسه على الأرض إشكال[٦].
(مسألة ١): كما تطهر ظاهر الأرض كذلك باطنها المتّصل بالظاهر النجس بإشراقها عليه وجفافه بذلك، بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجساً، أو لم يكن متّصلاً بالظاهر، بأن يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو لم يجفّ أو جفّ بغير الإشراق على الظاهر، أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر وتجفيفها للباطن، كأن يكون أحدهما في يوم والآخر في يوم آخر، فإنّه لا يطهّر في هذه الصور.
(مسألة ٢): إذا كانت الأرض أو نحوها جافّة واُريد تطهيرها بالشمس، يصبّ عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره ممّا يورث الرطوبة فيها حتّى تجفّفها.
[١]. لا يترك الاحتياط فيها ، وإن لا يخلو التطهير من وجه . ( خميني ) .
[٢]. بل الأقرب تطهّر السفينة والطرادة بها ، فضلاً عن مثل الكاري والجلابيّة والقفّة .(صانعي) .
[٣]. لا يشترط ذلك ، وإنّما يشترط أن لا تكون الأرض جافة . ( خوئي ) .
[٤]. ليتحقّق الجفاف بالإشراق . ( صانعي ) .
ـالظاهر كفاية مطلق الرطوبة . ( لنكراني ) .
[٥]. بل وغير اليسير إذا استند التجفيف إلى الشمس . ( سيستاني ) .
[٦]. أظهره عدم الكفاية . ( خوئي ) .
ـبل عدم الكفاية لا يخلو من وجه . نعم من وراء الزجاج مطهّر ، والفرق ظاهر . ( صانعي ) .