العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠٠ - فصل في أحكام الجبائر
بل لا يخلو عن قوّة[١] إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض، والأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة وعلى المحلّ أيضاً بعد رفعها، وإن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر، فإن أمكن وضع[٢] خرقة طاهرة عليها[٣] ومسحها يجب ذلك[٤]، وإن لم يمكن ذلك أيضاً فالأحوط الجمع[٥] بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمّم.
(مسألة ١): إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحلّ، هل يتعيّن ذلك أو يتعيّن المسح على الجبيرة[٦]؟ وجهان[٧]، ولا يترك الاحتياط بالجمع.
(مسألة ٢): إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء، فالظاهر جريان الأحكام[٨] المذكورة، وإن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء[٩] فالإجراء
[١] . فيه منع ، والأحوط الجمع بينهما . ( صانعي ) .
[٢]. على نحو عدّت جزء منها ، وإلاّ فالأحوط ضمّ التيمّم . ( خميني ـ صانعي ) .
[٣]. على نحو تعدّ جزءً منها . ( سيستاني ) .
[٤]. على الأحوط الأولى إذا كانت الجبيرة بمقدار الجرح ، وأ مّا إذا كانت زائدة عليه فالأظهر تعين التيمّم . ( خوئي ) .
ـعلى نحو تعدّ جزءً منها . ( لنكراني ) .
[٥]. والأظهر كفاية غسل الاطراف . ( سيستاني ) .
[٦]. هذا هو الأظهر . ( خوئي ) .
[٧]. أقربهما الثاني ، ولو أراد الجمع فليمسح أوّلاً . ( خميني ) .
ـأوجههما الثاني ، وإن أراد الجمع فليمسح أوّلاً . ( صانعي ) .
ـوالظاهر هو الوجه الثاني . ( لنكراني ) .
ـأقواهما الثاني . ( سيستاني ) .
[٨]. والأحوط ضمّ التيمّم إلى الوضوء . ( خوئي ) .
[٩]. أو كالمستوعبة لتمامها . ( سيستاني ) .