العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٢ - فصل في أحكام النجاسات
(مسألة ٢٥): يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينيّة، بل عن تربة الرسول وسائر الأئمّة صلوات الله عليهم المأخوذة من قبورهم[١]، ويحرم تنجيسها، ولا فرق في التربة الحسينيّة بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج[٢] إذا وضعت عليه بقصد التبرّك والاستشفاء، وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرّك لأجل الصلاة.
(مسألة ٢٦): إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه ولو باُجرة، وإن لم يمكن فالأحوط[٣] والأولى[٤] سدّ بابه وترك التخلّي فيه إلى أن يضمحلّ.
(مسألة ٢٧): تنجيس مصحف الغير موجب[٥] لضمان نقصه[٦] الحاصل بتطهيره[٧].
(مسألة ٢٨): وجوب تطهير المصحف كفائي لا يختصّ[٨] بمن نجّسه ولو استلزم صرف المال وجب[٩]، ولا يضمنه من نجّسه إذا لم يكن لغيره[١٠]، وإن صار هو السبب للتكليف بصرف
[١]. بقصد التبرك . ( سيستاني ) .
[٢]. مع صدق التربة الحسينيّة . ( لنكراني ) .
[٣]. بل الأقوى . ( خميني ) .
ـبل الأظهر ذلك . ( خوئي ) .
ـبل الأقوى ، ثمّ إنّ الكلام في الاُجرة هو ما مرّ في المسجد . ( صانعي ) .
ـلا يترك . ( لنكراني ) .
[٤]. بل اللازم . ( سيستاني ) .
[٥]. فيه إشكال بل منع . نعم يضمن نقص القيمة بنجاسته . ( خوئي ) .
[٦]. ولضمان ما يستلزمه التطهير . ( لنكراني ) .
[٧]. بل نقصان القيمة الحاصل بتنجسه . ( سيستاني ) .
[٨]. يجوز للحاكم إلزامه وصرف ماله في تطهيره وإن كان واجباً كفائياً على الجميع . ( خميني) .
ـالكلام في فروع المسألة هو ما مرّ في المسجد ، ولذلك يكون احتمال الاختصاص والضمان والجبر هو الأقوى على نحو ما مرّ في المسجد . ( صانعي ) .
[٩]. هذا إذا لم يكن ضررياً . ( خوئي ) .
[١٠]. بل ولو كان لغيره نعم يضمن النقص الحاصل من جهة تنجيسه كما تقدّم . ( خوئي ) .
ـلا وجه لهذا التقييد . ( سيستاني ) .