العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٤ - فصل في أحكام النجاسات
وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقاً[١] كالميتة[٢] والعذرات[٣].
(مسألة ٣٢): كما يحرم الأكل والشرب للشيء النجس، كذا يحرم التسبّب لأكل الغير أو شربه[٤].
وكذا[٥] التسبّب لاستعماله[٦] فيما يشترط فيه الطهارة[٧]. فلو باع أو أعار شيئاً نجساً
[١]. على الأحوط في الميتة الطاهرة كبعض أنواع السمكة ممّا كانت لها منفعة محلّلة مقصودة وعلى الأقوى في غيرها . ( خميني ) .
[٢] . الجواز في غير العذرة والخمر لا يخلو من وجه ، كما أنّ عدمه في الخمر ممّا لا إشكال فيه ، هذا في الحرمة التكليفيّة . وأ مّا الوضعيّة أي البطلان فمختصّة بما كانت منفعته المقصودة محرّمة ، وإلاّ فمع المنفعة المحلّلة المقصودة له فالظاهر الصحّة ، ولا ينبغي الإشكال فيه كغيره ممّا له تلك المنفعة ، إلاّ في العذرة . ( صانعي ) .
ـأي النجسة ، وكذا في العذرة . ( لنكراني ) .
[٣]. لا يبعد جواز بيع العذرة للانتفاع بها منفعة محلّلة . نعم الكلب غير الصيود ، وكذا الخنزير والخمر والميتة لا يجوز بيعها بحال . ( خوئي ) .
ـالأقوى جواز بيع الثاني والأحوط ترك بيع الأوّل نعم لا يجوز بيع الكلب غير الصيود الخنزير وكذا الخمر من جهة كونه مسكراً ويلحق به الفقاع. (سيستاني).
[٤]. مع كون الحكم منجّزاً بالنسبة إليه يحرم التسبيب وايجاد الداعي بل يجب النهي عن المنكر ، وإذا لم يكن منجّزاً فيحرم الأمران الأوّلان ويجب الاعلام فيما ثبتت مبغوضية العمل بالمعنى الاسم المصدري عند الشارع مطلقاً كشرب الخمر وأكل الخنزير ونحوهما ، وإن لم تثبت مبغوضيته كذلك فعدم التسبيب هو الأحوط الذي لا ينبغي تركه . ( سيستاني ) .
[٥]. فيما يشترط فيه الطهارة الواقعية على الأحوط ، وأ مّا غيره فالأقوى عدم الحرمة . ( خميني ) .
[٦]. لا بأس به إذا كان الشرط أعمّ من الطهارة الواقعية والظاهرية كما في اشتراط الصلاة بطهارة الثوب والبدن . ( خوئي ) .
ـفيما يشترط فيه الطهارة الواقعيّة دون مثل الصلاة ، التي تكون الطهارة شرطاً فيها بالأعمّ من الواقعي والظاهريّ . ( صانعي ) .
[٧]. أي الواقعية . ( لنكراني ) .