العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٥ - فصل في أحكام النجاسات
قابلاً[١] للتطهير[٢] يجب الإعلام بنجاسته[٣]، وأمّا إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أنّ ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلّي فيه نجس، فلا يجب إعلامه.
(مسألة ٣٣): لا يجوز سقي المسكرات للأطفال، بل يجب ردعهم، وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرّة لهم[٤]، بل مطلقاً[٥].
وأمّا المتنجّسات فإن كان التنجّس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به، وإن كان من جهة تنجّس سابق فالأقوى جواز التسبّب[٦] لأكلهم وإن كان الأحوط تركه، وأمّا ردعهم عن الأكل أو الشرب مع عدم التسبّب فلا يجب من غير إشكال.
(مسألة ٣٤): إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجساً فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية، ففي وجوب إعلامه إشكال وإن كان أحوط[٧]، بل لا يخلو عن
[١]. لا دخل للقابلية في المنظور . ( خميني ) .
[٢]. لا دخل لهذا القيد في حكم المسألة . ( صانعي ) .
[٣]. مرّ الكلام فيه في المسألة العاشرة من فصل ماء البئر . ( سيستاني ) .
[٤]. وكان الاضرار بالغاً حدّ الخطر على أنفسهم أو ما في حكمه ، وإلاّ فوجوب الردع عنه غير معلوم بل الظاهر عدم وجوبه على غير من له حقّ الولاية والحضانة . ( سيستاني ) .
[٥]. على الأحوط ، وإن كان وجوب ردعهم في غير الضرر المعتدّ به غير معلوم . ( خميني ) .
ـالظاهر أنّ حكمها حكم المتنجّسات . ( خوئي ) .
ـعلى الأحوط ، وإن كان عدم وجوب الردع مع عدم الضرر المعتدّ به لا يخلو من قوّة ، هذا فيما كان الصبيّ غير مميّز . وأ مّا المميّز منه فحكمه حكم البالغ ; لما مرّ من عدم شمول حديث الرفع في المحرّمات للمميّز من الصبايا ، وبذلك يظهر حكم ما يأتي بعده من الفروع في المسألة . ( صانعي ) .
ـإذا كان مثل المسكر ممّا ثبت مبغوضية نفس العمل ، وإلاّ فحكمه حكم المتنجسات . (سيستاني) .
[٦]. مع عدم المنافاة لحقّ الحضانة والولاية كما هو الحال في غير المتنجس . ( سيستاني ) .
[٧]. والأقوى عدم وجوبه . ( خميني ) .
ـبل الأقوى عدم الوجوب ، إلاّ مع تحقّق التسبيب في مباشرة الضيف ، مثل أن يكون الضيف مدعوّ وعيّن المكان له مثلاً . وبالجملة إن كان عمل صاحب البيت مثل عمل البائع والمعير فعليه الإعلام . ( صانعي ) .