العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٠ - فصل في أحكام النجاسات
(مسألة ١٧): إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما.
(مسألة ١٨): لا فرق بين كون المسجد عامّاً أو خاصّاً[١]، وأمّا المكان الذي أعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم.
(مسألة ١٩): هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكّن من الإزالة؟ الظاهر العدم[٢] إذا كان ممّا لا يوجب الهتك، وإلاّ فهو الأحوط[٣].
(مسألة ٢٠): المشاهد المشرّفة كالمساجد في حرمة التنجيس، بل وجوب الإزالة، إذا كان تركها هتكاً، بل مطلقاً على الأحوط[٤]، لكن الأقوى عدم وجوبها مع عدمه، ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلاّ في التأكّد وعدمه.
(مسألة ٢١): يجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطّه، بل عن جلده وغلافه
[١]. كون المسجد قابلاً للتخصيص مشكل ، ولعلّ مراده مثل مسجد السوق في مقابل الجامع الأعظم . ( خميني ) .
ـصحّة اعتبار الخصوصية في المسجد لا تخلو من إشكال . ( خوئي ) .
ـأي بحسب العادة ، لا بحسب الوقف والحكم الشرعيّ ، فإنّ صحّته محلّ تأ مّل . ( صانعي ) .
ـالمراد به هي الخصوصية العنوانية، كمسجد المحلّ أو السوق في مقابل المسجدالجامع. (لنكراني) .
ـأي بحسب العادة كمسجد السوق والقبيلة وأ مّا جواز تخصيص المسجد بطائفة دون اُخرى فمشكل بل ممنوع نعم لا بأس بوقف مكان معبداً لطائفة خاصّة ولكن لا تجري عليه أحكام المساجد . ( سيستاني ) .
[٢]. فيه إشكال بل منع ، وأ مّا في فرض الهتك فلا إشكال في وجوبه . ( خوئي ) .
ـبل الظاهر الوجوب مع العلم ، أو احتمال ترتّب التطهير عليه من باب وجوب التطهير ولو تسبيباً ، ومثله صورة الهتك . ( صانعي ) .
ـإذا كان الإعلام موجباً للإقدام علماً أو احتمالاً فالظاهر هو الوجوب ، خصوصاً فيما إذا استلزم الهتك . ( لنكراني ) .
[٣]. بل الأقوى إذا علم أ نّه يؤدّي إلى ازالتها . ( سيستاني ) .
[٤]. الأقوى ، وكذا في كلّ ما علم من الشرع وجوب تعظيمه على وجه ينافيه التنجيس . ( صانعي ) .