العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٨ - فصل في أحكام النجاسات
للتنجّس؟ وجهان، لا يخلو ثانيهما[١] من قوّة.
(مسألة ١٣): إذا تغيّر عنوان المسجد، بأن غصب وجعل داراً أو صار خراباً بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه وقلنا[٢] بجواز جعله[٣] مكاناً للزرع، ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال[٤]، والأظهر[٥] عدم جواز الأوّل[٦]، بل وجوب الثاني أيضاً.
(مسألة ١٤): إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد[٧]، فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور[٨] وجب[٩] المبادرة إليها[١٠]، وإلاّ فالظاهر وجوب التأخير إلى مابعد الغسل، لكن
[١]. بل أوّلهما ، بمعنى جواز إلزامه بالتطهير والإزالة ، وأ مّا لو أقدم على التطهير غيره فمع التبرّع لم يكن له الرجوع إليه ومع عدمه أيضاً مشكل . ( خميني ) .
ـبل أوّلهما بمعنى أنّ على عهدته بذل المال مع عدم المتبرّع وعلى الحكومة إلزامه، كما أ نّه مع إقدام غيرالمتبّرع عليه البذل أيضاً، ووجوبه كفاية غير مانع منه كغيره من الواجبات الكفائيّة المحتاجة إلى العوض. (صانعي).
ـبل أوّلهما وهو الضمان . ( لنكراني ) .
[٢]. لا فرق في الحكم بين القول بالجواز وعدمه لعدم ابتناء المسألة عليه ، بل على تغيّر عنوان المسجد . ( لنكراني ) .
[٣]. لا دخالة له في الحكم . ( سيستاني ) .
[٤]. والأظهر جواز الأوّل ، وعدم وجوب الثاني . ( خوئي ) .
[٥]. الأظهريّة محلّ إشكال ، لكن لا يترك الاحتياط ، سواء قلنا بجواز جعله مكاناً للزرع أو لا . ( خميني ) .
ـبل الأحوط . ( لنكراني ) .
ـبل الأظهر خلافه فيهما . ( سيستاني ) .
[٦]. الأظهريّة محلّ إشكال بل منع لكن لا يترك الاحتياط ، سواء قلنا بجواز جعله مكاناً للزرع أو لا ، وإن كان دعوى الخروج عن المسجديّة دعوىً ممكنة ، بل غير خالية عن الوجه . ( صانعي ) .
[٧]. غير المسجدين . ( خميني ـ صانعي ) .
[٨]. في غير المسجدين اللذين حكم المرور فيهما حكم المكث . ( سيستاني ) .
[٩]. مع عدم من يقوم بالأمر . ( خميني ) .
ـمع فرض جواز الاجتياز والمرور كما في غير المسجدين . ( لنكراني ) .
[١٠]. من باب الوجوب الكفائي . ( صانعي ) .