العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٦ - فصل في أحكام النجاسات
(مسألة ٦): إذا كان موضع من المسجد نجساً، لا يجوز[١] تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه[٢]، بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشدّ[٣] وأغلظ من الاُولى، وإلاّ ففي تحريمه تأمّل بل منع إذا لم يستلزم تنجيسه ما يجاوره من الموضع الطاهر، لكنّه أحوط[٤].
(مسألة ٧): لو توقّف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب، وكذا لو توقّف على تخريب[٥] شيء[٦] منه.
ولا يجب[٧] طَمّ الحفر وتعمير الخراب. نعم لو كان مثل الآجر ممّا يمكن ردّه بعد التطهير وجب[٨].
(مسألة ٨): إذا تنجّس حصير المسجد وجب[٩] تطهيره[١٠] أو قطع موضع النجس منه[١١]،
[١]. على الأحوط فيما لا يلزم منه الهتك . ( خميني ) .
[٢]. وهتكه . ( صانعي ) .
ـأي المستلزم للهتك . ( لنكراني ) .
ـالموجب للهتك . ( سيستاني ) .
[٣]. بأنّ تتوقف ازالته على تعدّد الغسل . ( سيستاني ) .
[٤]. وإن كان عدم الحرمة هو الأقوى . ( صانعي ) .
[٥]. هذا إذا لم يكن التخريب إضراراً بالوقف ، وإلاّ ففي جوازه فضلاً عن الوجوب إشكال حتّى فيما إذا وجد باذل لتعميره . ( خوئي ) .
[٦]. يسير ، وأ مّا الكثير المعتدّ به فمحلّ إشكال كما يأتي . ( خميني ) .
ـيسير ، بحيث لا يعدّ عرفاً إضراراً بالمسجد غير إضرار معتدّ به . ( صانعي ) .
ـيسير ، أو توقف رفع الهتك على التخريب ، وإلاّ فيشكل التخريب . ( سيستاني ) .
[٧]. إذا لم يكن بفعله ، وإلاّ وجب عليه على الأقوى . ( خميني ـ صانعي ) .
ـمع عدم كونه بفعله ، وإلاّ فالظاهر الوجوب . ( لنكراني ) .
[٨]. وجوبه على غير المنجّس محلّ إشكال . ( خميني ) .
[٩]. على الأحوط ، وفي وجوب قطع موضع النجس مع عدم تنجيس المسجد تأ مّل والأحوط القطع مع الأصلحيّة والتعمير . ( خميني ) .
[١٠]. على الأحوط . ( خوئي ـ صانعي ) .
[١١]. فيه إشكال . ( خوئي ) .