العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٧ - فصل في أحكام النجاسات
إذا كان ذلك أصلح من إخراجه[١] وتطهيره كما هو الغالب.
(مسألة ٩): إذا توقّف تطهير المسجد على تخريبه أجمع[٢] كما إذا كان الجصّ الذي عمّر به نجساً، أو كان المباشر للبناء كافراً[٣]، فإن وجد متبرّع بالتعمير بعد الخراب جاز[٤]، وإلاّ فمشكل[٥].
(مسألة ١٠): لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً، وإن لم يصلّ فيه أحد، ويجب تطهيره إذا تنجّس.
(مسألة ١١): إذا توقّف تطهيره على تنجيس بعض المواضع الطاهرة، لا مانع منه إن أمكن إزالته بعد ذلك، كما إذا أراد تطهيره بصبّ الماء واستلزم ما ذكر.
(مسألة ١٢): إذا توقّف التطهير على بذل مال[٦] وجب[٧]، وهل يضمن من صار سبباً
[١]. أي المتوقّف عليه التطهير . ( لنكراني ) .
ـومن تطهيره في المحلّ ، وفي جواز قطع المقدار المعتد به أو التطهير الموجب للنقص المعتد به إشكال . نعم تجب إزالة ما يوجب الهتك مطلقاً ، وفي حكم الحصير غيره ممّا هو من شؤون المسجد فعلاً كفراشه دون ما هو موجود في المخزن . نعم يحرم تنجيسه أيضاً ، وفي كلّ مورد ادّى فيه التنجس إلى نقصان قيمة ما هو وقف على المسجد فضمانه على المنجّس . ( سيستاني ) .
[٢]. أو شيء معتدّ به كتخريب الطاق مثلاً . ( خميني ـ صانعي ) .
[٣]. نجساً . ( صانعي ) .
[٤]. بل وجب . ( خميني ـ صانعي ) .
[٥]. لا فرق في الإشكال بين وجود المتبرّع وعدمه ، والأقوى كفاية تطهير السطح الظاهر منه ولا يجب تطهير الباطن . ( خوئي ) .
ـبل ممنوع . ( صانعي ) .
ـبل ولو وجد متبرّع . نعم يجب تطهير ظاهر المسجد . ( سيستاني ) .
[٦]. يسير لا يوجب صدق الضرر عرفاً . ( سيستاني ) .
[٧]. فيه إشكال فيما إذا احتاج التطهير إلى بذل مال كثير بل لا يجب فيما يضرّ بحاله . ( خوئي ) .